‫‪ .88‬عند تقييم مدى معقولية طول اإلجراءات المحلية‪ ،‬تأخذ المحكمة في االعتبار سلوك المدعي‬ ‫والعناية الواجبة للدولة المدعى عليها في تصريف اإلجراءات‪ 30.‬وشددت المحكمة على أن "هناك‬ ‫واجبا خاصا يقع على عاتق سلطات المحاكم المحلية لضمان أن يبذل جميع أولئك الذين يقومون‬ ‫بأدوار في اإلجراءات قصارى جهدهم لتجنب أي تأخير ال داعي له‬ ‫‪.89‬‬ ‫"‪31.‬‬ ‫تدحض الدولة المدعى عليها مزاعم المدعي بأنه قدم العريضة للمراجعة في غضون الوقت‬ ‫المحدد في قلم محكمة االستئناف وقدم العريضة المذكور إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .90‬كما يالحظ في الفقرة ‪ 9‬من هذا الحكم‪ ،‬لم يقدم المدعي دليال على أن محكمة االستئناف منحته‬ ‫اإلذن لتقديم طلب المراجعة خارج اطار المهلة المحددة (طلب متأخر)‪ .‬كما أنه لم يقدم دليال‬ ‫على أنه‪ ،‬بعد منحه هذا اإلذن‪ ،‬قد قدم بالفعل طلب المراجعة أمام قلم محكمة االستئناف وقدمه‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها على النحو المطلوب بموجب قواعد محكمة االستئناف‬ ‫‪32.‬‬ ‫‪ .91‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يزودها بأدلة أو معلومات تمكنها من تقييم ما إذا كان هناك‬ ‫بالفعل تأخير في قيد طلبه للمراجعة والبت فيه‪.‬‬ ‫‪ .92‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة زعم المدعي بأنه كان هناك تأخير في تحديد موعد المراجعة‬ ‫والبت في طلبه‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أنه لم يثبت حدوث أي انتهاك للميثاق في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .93‬وقد سبق للمحكمة أن قضت أنها ال تطبق القانون المحلي في تحديد ما إذا كانت الدولة تمتثل‬ ‫للميثاق أو ألي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫أنه من غير الضروري تحديد ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المدعى عليها التي استشهد بها‬ ‫المدعي قد انتهكت‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرتان ‪ 134‬و‪.136‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تنص القاعدتان ‪ )3( 66‬و(‪ )4‬من قواعد محكمة االستئناف لعام ‪ 2009‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.153‬‬ ‫(‪ )3‬يودع اإلخطار بطلب إعادة النظر في غضون ستين يوما من تاريخ الحكم أو األمر المطلوب إعادة النظر فيه‪ .‬وتبين بوضوح أسباب طلب‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬يتم تقديم نسخ من إشعار طلب إعادة النظر إلى الطرف اآلخر أو األطراف األخرى حسب مقتضى الحال في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ‬ ‫التقديم‪ .‬يجب على الطرف الذي يقدم اإلخطار تقديم دليل على الخدمة إلى المحكمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3