.82ولذلك ،وفيما يتعلق باإلجراءات أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،ترى المحكمة أن تعامل
المحاكم المحلية مع األقوال الخارجة عن نطاق القضاء وادعاء التعذيب ال يكشف عن عدم
االمتثال للمعايير المنصوص عليها في الميثاق.
.83وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي بموجب المادة 7
( )1من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم استنادا على التأخير في البت في طلب المراجعة
.84يزعم المدعي أن محكمة االستئناف المنعقدة في بوكوبا قد انتهكت حقه في االستئناف المحمي
بموجب المادة ( )1( 7أ) من الميثاق المقابلة "للمادتين ( 136أ) و( 107أ) ( 2ب) من دستور
تنزانيا ،وذلك بعدم إدراج حكم محكمة االستئناف للبت فيه أو البت في طلب المراجعة فيه،
."1977يزعم المدعي أن طلب المراجعة في محكمة االستئناف ،والذي قدمه في 10مارس
،2014كان ال يزال معلقا عندما قدم العريضة أمام هذه المحكمة في 8يونيو ،2016أي
تأخير ألكثر من عامين (.)2
.85تدفع الدولة المدعى عليها بأن االدعاء يفتقر إلى الموضوعية لثالثة ( )3أسباب .أوال ،قدم
اإلخطار بطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف في الوقت غير المناسب ،خالفا للمادة )3( 66
من قواعد محكمة االستئناف في تنزانيا .ثانيا ،لم يثبت المدعي أن الدولة المدعى عليها قد تم
إخطارها بطلب المراجعة .وأخيرا ،يتوقف البت في طلبات المراجعة على الجدول الزمني للمحكمة
وميزانيتها.
***
.86تنص المادة ( )1( 7د) من الميثاق على "الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة
أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة".
.87وتشير المحكمة إلى قرارها في قضية ويلفريد أونيانغو وآخرين ضد تنزانيا ،حيث رأت أنه "...
ال توجد فترة قياسية تعتبر معقولة للمحكمة للبت في مسألة ما .ولتحديد ما إذا كان الوقت معقوال
أم ال ،يجب معالجة كل قضية وفق حيثياتها
29
نغاني وآخرون ضد .تنزانيا (الموضوع ) ،اعاله ،الفقرة.135
20
"29.