)2بشأن الخطأ المزعوم في القانون والوقائع من قبل محكمة االستئناف
.77وفيما يتعلق باالدعاء الثاني للمدعي ،تالحظ المحكمة أن المدعي قدم سببا واحدا لالستئناف،
وهو عدم مالحظة المحكمة العليا أن إدانته استندت إلى اعتراف منكور ،دون التأكد مما إذا كان
قد تم ذلك طواعية أم ال.
.78تالحظ المحكمة أن محكمة االستئناف أكدت أن اإلفادة التي قبلتها المحكمة العليا كدليل هي
اعتراف تم الحصول عليه بصورة قانونية .هذا ألنه كشف عن جوانب مادية لجرائم القتل مثل
األسلحة المستخدمة في عمليات القتل ،والتي أكدتها تقارير تشريح جثث الضحايا التي تم تقديمها
إلى المحكمة العليا .كانت هناك أيضا حقائق ال جدال فيها ،بما في ذلك حقيقة أن المدعي كان
على علم بأن اعتقاله كان مرتبطا بقتل الضحيتين ،وأن هروب المدعي والمتهم اآلخر من مسرح
الجريمة يعني ضمنا نية القتل.
.79كما قيمت محكمة االستئناف ما إذا كان اعتراف المدعي قد تم طواعية .وفيما يتعلق بادعاء
التعذيب على وجه الخصوص ،رأت محكمة االستئناف أن المدعي لم يبلغ قاضي الصلح بأنه
تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة ،كما لم يجد قاضي الصلح أي كدمات على جسده
أثناء الفحص البدني .وخلصت محكمة االستئناف إلى أن األقوال لم تنتزع تحت التعذيب وأن
نفس الشيء كان صادقا كما أكدته شهادة قاضي الصلح أمام المحكمة العليا.
.80تالحظ المحكمة كذلك أن محكمة االستئناف أشارت إلى اجتهاداتها القضائية التي تملي أن
االعتماد على اعتراف ال يوجد دليل يخضع لشروط صارمة .وهذه الشروط هي التأكد مما إذا
كان االقرار قد أدلى به طواعية ،وما إذا كان قد أدلى به بصدق ،وما إذا كان دليل اإلثبات غير
متاح 28.طبقت محكمة االستئناف هذه المعايير على وقائع القضية المتعلقة بالمدعي واقتنعت
بأن المدعي قد أدين بشكل صحيح على أساس اعتراف أدلى به طواعية.
.81وعليه ،ترى المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدل على أن محكمة االستئناف في الدولة
المدعى عليها حرمت المدعي من فرصة الطعن في إدانته والحكم الصادر بحقه.
28
تواموي ضد .أوغندا [- ]1967شرق افريقيا 84 -في الصفحة " .91النقطة القانونية هي :يحق لهذه المحكمة إدانة المتهم على اعتراف تم سحبه
/نبذه إذا اقتنعت المحكمة بعد مراعاة النقاط المادية للقضية بأن ما ورد في االعتراف ليس سوى الحقيقة".
19