‫في ضوء هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن زعم المدعي بأن طلب المراجعة كان قيد النظر وقت‬ ‫تقديم العريضة أمام هذه المحكمة لم يتم إثباته‪.‬‬ ‫‪ .48‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالسبب الثاني لالعتراض‪ ،‬أن االمتثال للحدود الزمنية المتعلقة‬ ‫باإلجراءات المحلية ال صلة له على أي حال بتقييم مدى معقولية الوقت الالزم لتقديم العريضة‬ ‫إلى هذه المحكمة‪ .‬لذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن حجة الدولة المدعى عليها بأن المدعي كان يجب‬ ‫أن يقدم إشعار طلب مراجعة حكم محكمة االستئناف بشأن استئنافه في غضون ستين (‪)60‬‬ ‫يوما غير مهم لتحديد معقولية الوقت المستغرق لتقديم العريضة أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .49‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وفيما يتعلق بالسبب الثالث‪ ،‬وتمشيا مع السوابق القضائية المعمول بها‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن نهج كل حالة على حدة المطبق في قرار اللجنة األفريقية في قضية ماجورو ضد‬ ‫زمبابوي‪ 16‬هو النهج المنطبق‪ ،‬وليس معيار األشهر الستة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن حجة الدولة المدعى‬ ‫عليها بأن ‪17‬تقديم العريضة إلى هذه المحكمة بعد أكثر من ستة (‪ )6‬أشهر من استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي يشكل وقتا غير معقول‪ ،‬ال يمكن تأييده‪.‬‬ ‫‪ .50‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي استنفد سبل التقاضي المحلي في ‪ 21‬مايو‬ ‫‪ ،2009‬عندما أصدرت محكمة االستئناف المنعقدة في موان از حكمها برفض استئنافه‪ .‬ويجب‬ ‫أن يكون هذا هو التاريخ المستخدم لحساب الوقت الذي استغرقه المدعي لتقديم العريضة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬لم يتمكن المدعي من تقديم العريضة إال بعد ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬عندما أودعت الدولة‬ ‫المدعى عليها اإلعالن بقبول اختصاص المحكمة بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫وعادة‪ ،‬يجب أن تكون الفترة التي يجب مراعاتها لتقييم التوقيت في تقديم العريضة ست (‪)6‬‬ ‫سنوات وشهرين (‪ )2‬وتسعة عشر (‪ )19‬يوما‪ ،‬وهي الفترة بين ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬تاريخ إيداع‬ ‫الدولة المدعى عليها لإلعالن‪ ،‬و‪ 8‬يونيو ‪ ،2016‬تاريخ تقديم العريضة‪.‬‬ ‫‪ .51‬غير أن المحكمة تالحظ أن الفترة بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬كانت سنوات تكوين المحكمة‪.‬‬ ‫وكما رأت المحكمة سابقا‪ ،‬خالل الفترة المذكورة‪ ،‬ال يمكن افتراض أن أفراد الجمهور‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫األشخاص في وضع المدعي في هذه القضية‪ ،‬كانوا على علم كاف بوجود المحكمة بحيث‬ ‫‪16‬‬ ‫انظر البالغ ‪ )2008( 2005/308‬مدونة اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (‪.)2008‬‬ ‫‪ 17‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ، 13‬الفقرات ‪.53-52‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3