لنًتنعقدًالمحكمةًكمحكمةًاستئنا ًإذاًنظاتًفيًادعاءاتًالمدعيًً.وعليهً،تافضًالمحكمةً
الدفعًعلىًهذاًالجانبً.
وفيماًيتعلقًبالجانبًالثانيًمنًدفعًالدولةًالمدعىًعليهاً،تالحظًالمحكمةًأنهًيتعلقًبادعاءًعدمً
.26
اختصاصهاًبإصدارًأماًباإلفااجً.وتذكاًالمحكمةًبالمادةًً)3(ً 23منًالباوتوكولًالتيًتنصً
علىًأنهً"إ��اًوجدتًالمحكمةًأنًهناكًانتهاكاًلحقًمنًحقوقًاإلنسانًأوًالشعوبً،فإنهاًتصدرً
األواماًالمناسبةًلمعالجةًالنتهاكً،بماًفيًذلكًدفعًتعويضًعادلًأوًجباًالضار"ً.ولذلكً،فإنً
للمحكمةًاختصاصاًبمنحًأنواعًمختلفةًمنًالتعويضاتً،بماًفيًذلكًاإلفااجًمنًالسجنً،شايطةً
إثباتًالنتهاكًالمزعوم 11.وعليهً،تافضًالمحكمةًالدفعًعلىًهذاًالجانب.
.23ولهذهًاألسبابً،تافضًالمحكمةًالدفعًالذيًأثارتهًالدولةًالمدعىًعليهاًبشأنًكالًالجانبينً ًوتاىً
أنًلهاًاختصاصاًموضوعياًللنظاًفيًهذهًالعايضةًً.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.28وتالحظًالمحكمةًأنهًلمًيثاًأيًاعتااضًفيماًيتعلقًباختصاصهاًالشخصيًوالزمنيًواإلقليميً.
ومع ًذلكً ،تمشيا ًمع ًالمادة ًً )3(ً 39من ًالنظام ًالداخليً ،يجب ًأن ًتقتنع ًبأن ًجميع ًجوانبً
اختصاصهاًقدًتمًالوفاءًبهاًقبلًالمتابعة.
.29فيماًيتعلقًباختصاصهاًالشخصيً،تذكاًالمحكمةً،كماًهوًمذكورًفيًالفقاةًً2منًهذاًالحكمً،
أنهًفيًً23نوفمباًً،2239أودعتًالدولةًالمدعىًعليهاًلدىًرئيسًمفوضيةًالتحادًاألفايقيً،
صكاًيسحبًإعالنهاًالصادرًبموجبًالمادةًً)1(ً33منًالباوتوكولً.وتذكاًالمحكمةًكذلكًبأنهاً
رأتًأنًسحبًاإلعالنًليسًلهًأيًأثاًرجعيًوليسًلهًأيًتأثياًعلىًالمسائلًقيدًالنظا ًقبلً
إيداعًالصكًالذيًيسحبًاإلعالنً،أوًالقضاياًالجديدةًالمافوعةًقبلًأنًيصبحًالسحبًنافذاً12.
وبماًأنًأيًسحبًلإلعالنًيسايًبعدًاثنيًعشاً(ً)32شهااًمنًإيداعًإشعارًالنسحابً،فإنً
تاريخًنفاذًانسحابًالدولةًالمدعىًعليهاًهوًً22نوفمباًً13.2222وبالتاليًفإنًهذاًالعايضةًً
ً 11رجبوًيوسفًضدًجمهوريةًتنزانياًالمتحدةً،المحكمةًاإلفايقيةًلحقوقًالنسانًوًالشعوبً،القضيةًرقمًً،2233/231الحكمًاالصادرًفيًً23
مارس(ً2222المقبولية)ً،الفقاة.23
ً)(ً12قضيةًشوسيًضدًتنزانياً(حكم)ً،أعالهً،الفقااتً.39-35
ً13إنغابيايًفيكتوارًأوموهوزاًضدًجمهوريةًروانداًالمتحدةً(الختصاص)ً(ً3يونيوً،)2231مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقيةً،المجلدًاألولً،صً،512
الفقاةً.13
7