ب .تجدًأنًالدولةًالمدعىًعليهاًلمًتنتهكًأياًمنًحقوقًالمدعيًًالمنصوصًعليهاً
فيًالميثاق.
خامساً .االختصاص
.35تالحظًالمحكمةًأنًالمادةًً3منًالباوتوكولًتنصًعلىً��اًيلي:
3
ًيمتدًاختصاصًالمحكمةًليغطيًكافةًالقضاياًوالمنازعاتًالتيًتقدمًإليهاًوالتيًتتعلقًبتفسيا ًوتطبيق ًالميثاق ًوهذا ًالباوتوكول ًوأي ًصك ًآخا ًمن ًصكوك ًحقوق ًاإلنسانً
األخاىًالتيًصادقتًعليهاًالدولًالمعنية ً
2
ًً-فيًحالةًالنزاعًحولًماًإذاًسينعقدًللمحكمةًالختصاصًأمًلً–ًتسوىًالمسألةًبق اارً
تصدرهًالمحكمة .
.16
تالحظ ًالمحكمة ًكذلك ًأنه ًعمال ًبالمادة ًً )3(ً 39من ًالنظام ًالداخلي"ً ،تجاي ًدراسة ًأوليةً
لختصاصهاً[ً]...وفقاًللميثاقًوالباوتوكولًوهذاًالنظام"
5.
.33فيًضوءًماًتقدمً،يجبًعلىًالمحكمةًأنًتجايًتقييماًلختصاصهاًوأنًتفصلًفيًالدفوعًعليهً،
إنًوجدت.
.38في ًهذا ًالعايضةً ،تالحظ ًالمحكمة ًأن ًالدولة ًالمدعى ًعليها ًتثيا ًدفعا ًعلى ًاختصاصهاً
الموضوعويًً.وستنظاًالمحكمةًأولًفيًهذاًالدفعًقبلًالنظاًفيًالجوانبًاألخاىًلالختصاصً،
إذاًلزمًاألماً.
أ .الدفع على االختصاص الموضوعي
.39هناكًجانبانًلعتااضًالدولةًالمدعىًعليهاًعلىًالختصاصًالموضوعيًللمحكمةً.أولً،تجادلً
الدولةًالمدعىًعليهاًبأنهًبموجبًالمادةًً)3(ً 3منًالباوتوكولًوالمادةًً)3(ً 21منً 6النظامً
الداخليًللمحكمةً،لًتخولًهذهًالمحكمةًاختصاصًإلغاءًاإلدانةًوالعقوبةًالتيًتصدرهاًالمحاكمً
ً5المادةًً،)3(ً39النظامًالداخليًللمحكمةً2ً،يونيو.2232
ً6المقابلةًللمادةًً)3(29منًمنًالنظامًالداخليًالصادرًفيًً25سبتمباً.2222
5