‫تاريخًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحلي ًأوًمنًالتاريخًالذيًتحددهًالمحكمةًباعتبارهًبدايةًالمهلةً‬ ‫الزمنيةًالتيًستنظاًفيهاًالمسألة"‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫فيًالقضيةًالحالية‪ً،‬تالحظًالمحكمةًأنهًبينًالتاريخًالذيًرفضتًفيهًمحكمةًالستئنا ًاستئنا ًً‬ ‫المدعيًًفيً‪ً29‬يونيوً‪ً2233‬وعندماًقدمًالمدعيًًالعايضةًًفيً‪ً33‬أغسطسً‪ً،2233‬انقضتً‬ ‫فتاةًستً(‪ً)1‬سنواتًوشهاينً(‪ً)2‬ويومينً(‪.)2‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫وتالحظًالمحكمةًكذلكًأنًالمادةً‪ً)1(ً51‬منًالميثاق‪ً،‬بصيغتهاًالواردةًفيًالمادةً‪(ً)2(ً52‬و)ً‬ ‫منًالنظامًالداخلي‪ً،‬لًتحددًمهلةًزمنيةًثابتةًيجبًأنًتصادرًفيًغضونها‪ً.‬غياًأنًالمحكمةً‬ ‫رأتًأنً"معقوليةًالمهلةًالزمنيةًلإلحالةًتتوقفًعلىًالظاو ًالخاصةًلكلًقضيةًويجبًتحديدهاً‬ ‫علىًأساسًكلًحالةًعلىًحدة"‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫ن‪ً ً،23‬ومعوز‪ً،‬‬ ‫وفيًهذاًالصدد‪ًً،‬اعتباتًالمحكمةًالعواملًذاتًالصلة‪ً،‬وحقيقةًأنًالمدعيًمسجو ً‬ ‫والوقتًالذيًيستغاقهًاستخدامًًإجااءاتًرطلبًالمااجعةًفيًمحكمةًالستئنا ‪ً،‬أوًالوقتًالذيً‬ ‫يستغاقهًالوصولًإلىًالوثائقًالمسجلة‪ًً،24‬والوعيًالمحدودًبوجودًالمحكمة‪ً،‬والحاجةًإلىًوقتً‬ ‫للتفكياًفيًمدىًاستصوابًاللجوءًإلىًالمحكمةًوالبتًفيًالشكاوىًالتيًيتعينًتقديمها‬ ‫‪25.‬‬ ‫‪ .55‬واألهمًمنًذلك‪ً،‬أكدتًالمحكمةًأنهًلًيكفيًأنًيدفعًالمدعونًببسارطةًبأنهمًمسج ًونين ًأوًأنهمً‬ ‫أوًمعوزين‪ً،‬علىًسبيلًالمثال‪ً،‬لتباياًفشلهمًفيًتقديمًعاائضًدعاواهمًفيًغضونً‬ ‫ً‬ ‫أناسًبسطاءً‬ ‫فتاةًزمنيةًمعقولة‪ً26.‬فحتىًبالنسبةًللمتقاضينًالعاديينًأوًالمسجونينًأوًالمعوزين‪ً،‬هناكًواجبً‬ ‫إلثباتًكيفًمنعهمًوضعهمًالشخصيًمنًتقديمًرطلباتهمًفيًالوقتًالمناسب‪ً.‬‬ ‫‪ .51‬تالحظ ًالمحكمة ًادعاء ًالمدعي ً ًبأنه ًحتى ًمايو ً‪ً ،2233‬لم ًتكن ًهذه ًالمحكمة ًوباوتوكولهاً‬ ‫وقواعدهاًاإلجاائيةًمعاوفةًفيًسجنًأويوي‪ً،‬حيثًكانًيقضيًعقوبتهًبالسجنًقبلًتقديمًالعايضة‪ً.‬‬ ‫‪ً22‬ورثةًالااحلًنورباتًزونغوًوآخاونًضدًبوركيناًفاسوًً(الموضوع)ً(‪ً28‬مارس‪ً،)2233‬مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقية‪ً،‬المجلدًاألول‪ً،‬ص‪ً،239‬‬ ‫الفقاةً‪ً;92‬كيجيجيًإيسياغاًضدًجمهوريةًتنزانياًالمتحدةًً(الموضوع)ً(‪ً23‬مارس‪ً،)2238‬مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقية‪ً،‬المجلدًالثاني‪ً،‬ص‪ً،238‬‬ ‫الفقاةً‪ً;51‬أليكسًتوماسًضدًتنزانياً(الموضوع)‪ً،‬المادةً‪.33‬‬ ‫‪ً23‬ديوكليسًويليامًضدًجمهوريةًتنزانياًالمتحدةًً(الموضوع)ً(‪ً23‬سبتمباً‪ً،)2238‬مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقية‪ً،‬المجلدًالثاني‪ً،‬ص‪ً،321‬الفقاةً‬ ‫‪ً;52‬أليكسًتوماسًضدًتنزانياً(الموضوع)‪ً،‬المادةً‪.33‬‬ ‫‪ً 24‬نغوزاًفايكنغًوجونسون ًنغوزاًضدًجمهوريةًتنزانياًالمتحدةًً(الموضوع)ً(‪ً 23‬مارس‪ً،)2238‬مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقية‪ً،‬المجلدًالثاني‪ً،‬‬ ‫ص‪ً،283‬الفقاةً‪.13‬‬ ‫‪ً25‬ورثةًالااحلًنورباتًزونغوًوآخاونًضدًبوركيناًفاسوً(الدفوعًالبتدائية)‪ً،‬الفقاةً‪.322‬‬ ‫‪ً 26‬ليفوردًماكينًضدًجمهوريةًتنزانياًالمتحدة‪ً،‬المحكمةًاإلفايقيةًلحقوقًالنسانًوًالشعوب‪ً ً،‬القضيةًرقمً‪ً،2233/228‬الحكمًالصادرًفيً‪ً2‬‬ ‫ديسمباً‪(ً2223‬المقبولية)‪ً،‬الفقاة‪.38‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3