‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬والقاضي‬ ‫رافع ابن عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪،‬‬ ‫والقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬و القاضية إستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪.‬‬ ‫أدجي‪ ،‬والقاضي دنكان غاسواغا‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫جوزيف ليتويا و ‪ 14‬آخرين‬ ‫ممثلين من طرف‪:‬‬ ‫روي كويميت‪ ،‬كويميت وشركاه‪ ،‬محامون‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية كينيا‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫المحامي العام‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت هذا الحكم‪:‬‬ ‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪ .1‬جوزيف ليتويا‪ ،‬و باتريك كيبيت كورسوي‪ ،‬و ناهاشون ك‪ .‬كيبتو‪ ،‬و إالسكو رونو‪ ،‬و إستيفن‬ ‫باندوموني‪ ،‬و ويليام كيبالغات كاليغو‪ ،‬و جوزيف ك‪ .‬سانغ‪ ،‬و بارسولوي سايتوتي‪ ،‬و كيبرونو‬ ‫سيجيالي‪ ،‬و زاكايو ليسينغا‪ ،‬و جيمس رانا‪ ،‬و جولياس سيتونيم‪ ،‬و تشارلز ك‪ .‬إندارايا‪ ،‬و دانيال‬ ‫كيبيت تشيسوت‪ ،‬و ويليام سيروني تيواس (المش��ر إليهم فيما يلي باسم "المدعين") يزعمون أنهم‬ ‫أعضاء في مجتمع األوغيك والمالكون الشرعيون لألراضي الواقعة داخل مقاطعة ناكورو أو في‬ ‫ضواحي غابات ماو في جمهورية كينيا (يشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها")‪.‬‬ ‫‪ .2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه‬ ‫فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 25‬يوليو ‪ 2000‬وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3