.68تذكر المحكمة بأن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق المدعي ،ما لم تقرر
المحكمة خالف ذلك 24.وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن الدولة
المدعى عليها انتهكت حقه في الحماية المتساوية للقانون المكفول بموجب المادة )2( 3من
الميثاق ،دون توضيح األساس الذي يستند عليه .وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي كان
استطاع االستفادة من جميع سبل االنتصاف القانونية المتاحة له والدفاع عن نفسه وفقا
للحماية التي ينص عليها القانون.
.69في ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن المدعي لم يتمكن من اثبات االنتهاك المزعوم وأن
الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقه في الحماية المتساوية للقانون بموجب المادة )2( 3من
الميثاق.
ب) االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.70يزعم المدعي أنه عند إلقاء القبض عليه ،تم التعامل مع بطريقة غير آدمية وتعرض للتعذيب،
مما يشكل انتهاكا لحقه في الكرامة الذي تكفله المادة 5من الميثاق.
*
.71تدعي الدولة المدعى عليها أنها لم تنتهك حق المدعي في الكرامة ،وتؤكد أنه يتعين على
المدعي التقدم بدليل صارم على ذلك .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه تم منح جميع الحقوق
للمدعي.
***
.72تؤكد المحكمة مجددا ،كما ذكرت سابقا ،أن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على
عاتق المدعي ،ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك .وفي الدعوى قيد النظر ،يزعم المدعي أن
الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة ،المكفول بموجب المادة 5من الميثاق ،حيث
يزعم أنه عومل بشكل غير إنساني وتعرض للتعذيب عند اعتقاله ،ولكنه لم يقدم أي دليل
يثبت هذا االدعاء.
24سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2017/035
الحكم الصادر في 22سبتمبر ( 2022االموضوع) ،الفقرة ;82ياسين راشد مايجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية
لحقوق اإلنسان و الشعوب ،العريضة رقم 2017/018الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2023االموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .124
15