الحكم من الميثاق .لهذا ستنظر المحكمة في هذا االدعاء أوال ،قبل تقييم االنتهاكات المزعومة
للمادتين )2( 3و 5من الميثاق.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي
.46تالحظ المحكمة ،من الملف ،أن المدعي يثير اثنين من الشكاوى ضد المحاكم المحلية التي
يدعي أن أفعالها أو إغفاالتها تنتهك حقوقه .وتتمثل تلك الشكاوى فيما يلي:
)1أن المحكمة االبتدائية ومحاكم االستئناف أخطأت في القانون والواقع بإدانة المدعي
الستنادها إلى أدلة غير محتملة وغير قابلة للتصديق لشاهد واحد وغيرها من األدلة
المتناقضة وغير المتسقة.
)2أن المحكمة االبتدائية ومحاكم االستئناف أخطأت قانونا وواقعا بسبب عدم النظر في
األدلة التي في صالحه.
.47وستشرع المحكمة في النظر في هاتين الشكوتين في ضوء المادة )1( 7من الميثاق.
)1االدعاء المتعلق باألدلة التي استندت إليها اإلدانة
.48يزعم المدعي أن محاكم الدولة المدعى عليها أخطأت في إدانته الستنادها الى أدلة شاهد
واحد .أوال ،يدفع المدعي بأن ادعاء الضحية بأنها كانت معه في تاريخ الواقعة وفي مسرح
الحادث أمر غير محتمل ،حيث لم يكن هناك شهود آخرون تم استدعاؤهم لإلدالء بشهادتهم
في المحكمة االبتدائية لتأكيد ادعائها .وفقا للمدعي ،من المعتاد أن يتواجد في أي فندق عدة
أشخاص ،بما ف�� ذلك الخدم والحراس .ويعتبر من الخطأ أن تستند المحكمة في قرارها الى
ما أدلى به مدير الفندق الذي أكد أقوال الضحية.
.49ويدفع المدعي كذلك بعدم مصداقية األدلة التي تقدمت بها الضحية ألنها ادعت أنها كانت
عذراء قبل االغتصاب وأنها كانت تنزف بعد االغتصاب .ومع ذلك ،لم يتم تأكيد هذه النقطة
من خالل شهادة الشاهدة الثانية ،وهي والدة الضحية ،وال شهادة الشاهد الثالث ،وهو عم
الضحية ،حيث أنه من بين األشخاص الذين ادعت أنها لجأت إليهم بعد االغتصاب ،كما
لم يتم تقديم أي تقرير طبي لتأكيد هذا االدعاء.
*
11