ليس له أثر رجعي ،وال يؤثر على القضايا قيد النظر أمام المحكمة قبل إيداع صك سحب
اإلعالن ،وال يؤثر على القضايا الجديدة المرفوعة قبل سريان السحب ،أي بعد عام واحد من
إيداع إشعار االنسحاب ،وهو 22نوفمبر 7.2020تم تقديم العريضة الحالية قبل أن تودع
الدولة المدعى عليها إشعارها باالنسحاب ،وبالتالي ال تتأثر بالسحب المذكور .ولذلك تجد
المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
.25
وللمحكمة اختصاص زمني فيما يتعلق بالعريضة الحالية باعتبار أن االنتهاكات المزعومة قد
ارتكبت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .وعالوة على ذلك،
فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مداناً على أساس ما يعتبره إجراء
غير عادل.
8
.26وتخلص المحكمة أخي اًر إلى أن اختصاصها اإلقليمي قد تقرر أيضاً في هذه الدعوى باعتبار أن
االنتهاكات المزعومة قد ارتكبت في إقليم الدولة المدعى عليها.
.27وفي ضوء ما تقدم ،تؤكد المحكمة أنها مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
سادساً .المقبولية
.28وبموجب المادة )2( 6من البروتوكول" ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق"
.29وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.30وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
7
تشيوسي ضد .تنزانيا ،الفقرات 39-33أعاله؛ انظر أيضا قضية أوموهو از ضد رواندا ،الفقرة 67أعاله.
8ورثة الراحلين نوربرت زونغو ،وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي ،وإرنست زونغو ،وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعب ضد
بوركينا فاسو (الدفوع األولية) ( 21يونيو ، )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،197الفقرة.77
7
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents