‫‪.10‬‬ ‫في طلبه للحصول على جبر الضرر‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫إصدار أمر باإلفراج عنه بموجب المادة ‪ 27‬من البروتوكول بعد أن تتوصل إلي‬ ‫أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق لعدم تقديم‬ ‫‪)2‬‬ ‫مساعدة قانونية مجانية له أثناء إجراءات المحاكمة واالستئناف؛ و‬ ‫النظر في دفع التعويضات وتقييمها على أساس الدخل السنوي الوطني للمواطن‪،‬‬ ‫وذلك عن فترة احتجاز المدعي‪.‬‬ ‫‪ .11‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫تقضي بأن المحكمة الموقرة تفتقر إلى االختصاص للنظر في الطلب؛‬ ‫تقضي بأن العريضة ال تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)6(56‬‬ ‫والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول والمادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫إعالن عدم قبول العريضة؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أياً من حقوق المدعي التي تكفلها المادة‬ ‫‪)4‬‬ ‫رفض العريضة؛‬ ‫‪ )2( )1( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أياً من حقوق المدعي التي تكفلها المادة‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن العريضة ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها‪.‬‬ ‫‪ 5‬من الميثاق؛‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ووفقاً للمادة ‪ ،49‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents