ب .االنتهاكات المزعومة
يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية:
.1الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون بموجب المادة )1( 3
و( )2من الميثاق؛
.2الحق في احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،بموجب المادة 5من الميثاق؛ و
.3الحق في محاكمة عادلة ،المكفول بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
في 8يونيو ،2016تسلم قلم المحكمة عريضة الدعوى والذي أحاله إلي الدولة المدعى عليها
.5
في 26يوليو ،2016ثم أخطر به الكيانات األخرى المنصوص عليها في المادة )4(42من
النظام الداخلي في 8سبتمبر .2016
.6
قدم الطرفان مرافعاتهم في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة.
.7
تم إغالق المرافعات في 16ديسمبر 2020وتم إخطار األطراف على النحو الواجب .وفي 9
يناير ، 2023أعيد فتح المرافعات للسماح للمدعي بتقديم تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها
بشأن الموضوع.
في 27مارس ،2023تم إغالق المرافعات وإخطار األطراف على النحو الواجب.
.8
رابعاً .طلبات األطراف
يطلب المدعي من المحكمة ما يلي:
.9
)1
)2
إعالن قبول الطلب؛
الحكم في جميع القضايا التي لم تؤخذ في االعتبار بسبب عدم توضيح الحقائق ،مما أدى
إلى معاناة المدعي من الظلم .وفي ظل هذه الظروف ،أدت ق اررات المح��كم الثالث إلى
انتهاك حقوق اإلنسان للمدعي بوضعه في احتجاز غير قانوني.
3
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents