‫في دفع التعويضات وتقييمها على أساس الدخل السنوي الوطني للفرد محسوبة خالل مدة احتجاز‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ .89‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض مطالبات المدعي بالجبر‪ ،‬بما في ذلك دفع‬ ‫تعويض عادل أو جبر الضرر بموجب المادة ‪ 27‬من البروتوكول‪ .‬كما تطلب أن يستمر المدعي‬ ‫في قضاء عقوبته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .90‬تذكر المحكمة بأن االستنتاج الوحيد الذي توصلت إليه هو أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق‬ ‫المدعي في الحصول على مساعدة قانونية مجانية بعدم توفير محام له أثناء اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .91‬تالحظ المحكمة أن االنتهاك الذي تم اثباته قد تسبب في ضرر معنوي للمدعي‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬في‬ ‫ممارسة سلطتها التقديرية القضائية‪ ،‬تمنح المدعي مبلغ ثالثمائة ألف (‪ )300000‬شلن تنزاني‬ ‫كتعويض عادل‪.21‬‬ ‫ب‪ .‬التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .92‬طلب المدعي من المحكمة أن تنظر في دفع التعويضات وتقيمها على أساس الدخل السنوي‬ ‫الوطني للفرد خالل فترة احتجازه‪.‬‬ ‫‪ .93‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض جميع مطالبات المدعي وتقضي بأنه ال يزال‬ ‫عليه أن يقضي عقوبته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.94‬‬ ‫تذكر المحكمة بأنها خلصت في القضية الراهنة إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق‬ ‫المدعي في محاكمة عادلة بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية‪ .‬ودون التقليل من خطورة‬ ‫‪21‬ستيفن جون روتاكيكي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/013‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 24‬مارس ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 85‬؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2018‬الفقرة ‪107‬‬ ‫؛ ميناني إيفاريست ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2018‬الفقرة ‪.85‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents