الدولة المدعى عليها أن األدلة المقدمة من شاهد االدعاء رقم 1لم تكن بحاجة إلى إثبات ألن
تحديد هوية المدعي تم في ظل ظروف مواتية.
.65ونتيجة لذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي أدين وحكم عليه استناداً إلى أدلة أثبتت
بما ال يدع مجاال للشك أنه مذنب بالتهمة المنسوبة إليه.
***
.66تشير المحكمة أن المادة )1( 7من الميثاق تنص على ما يلي:
)1حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ .الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا
للحقوق األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح
والعرف السائد،
ب .اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج .حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه،
د .حق محاكمته خلالفترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة
.67تشير المحكمة إلي أن "المحاكمة العادلة تتطلب أن يستند فرض عقوبة في جريمة جنائية ،وال
سيما عقوبة السجن المشددة ،إلى أدلة قوية وذات مصداقية".
13
قد تختلف طبيعة أو شكل
األدلة المقبولة لغرض اإلدانة الجنائية باختالف التقاليد القانونية ولكن يجب أن يكون لها دائماً
وزن كاف إلثبات مسؤولية المتهم.
.68وفيما يتعلق باستخدام الهوية البصرية ،تذكر المحكمة بموقفها في قضية إيسياغا ضد
تنزانيا ومفاده أن:
( )...عند استخدام الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما ،يجب
استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة ويجب تحديد هوية المشتبه به على وجه
اليقين .وهذا أيضاً هو المبدأ المقبول في الفقه القانوني التنزاني .وباإلضافة إلى
13
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( )2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،المجلد األول ،599 ،الفقرة
.174