‫الدولة المدعى عليها أن األدلة المقدمة من شاهد االدعاء رقم‪ 1‬لم تكن بحاجة إلى إثبات ألن‬ ‫تحديد هوية المدعي تم في ظل ظروف مواتية‪.‬‬ ‫‪ .65‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي أدين وحكم عليه استناداً إلى أدلة أثبتت‬ ‫بما ال يدع مجاال للشك أنه مذنب بالتهمة المنسوبة إليه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .66‬تشير المحكمة أن المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا‬ ‫للحقوق األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح‬ ‫والعرف السائد‪،‬‬ ‫ب‪ .‬اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه‪،‬‬ ‫د‪ .‬حق محاكمته خلالفترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‬ ‫‪ .67‬تشير المحكمة إلي أن "المحاكمة العادلة تتطلب أن يستند فرض عقوبة في جريمة جنائية‪ ،‬وال‬ ‫سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات مصداقية"‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قد تختلف طبيعة أو شكل‬ ‫األدلة المقبولة لغرض اإلدانة الجنائية باختالف التقاليد القانونية ولكن يجب أن يكون لها دائماً‬ ‫وزن كاف إلثبات مسؤولية المتهم‪.‬‬ ‫‪ .68‬وفيما يتعلق باستخدام الهوية البصرية‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها في قضية إيسياغا ضد‬ ‫تنزانيا ومفاده أن‪:‬‬ ‫(‪ )...‬عند استخدام الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما‪ ،‬يجب‬ ‫استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة ويجب تحديد هوية المشتبه به على وجه‬ ‫اليقين‪ .‬وهذا أيضاً هو المبدأ المقبول في الفقه القانوني التنزاني‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫‪13‬‬ ‫محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المجلد األول‪ ،599 ،‬الفقرة‬ ‫‪.174‬‬

Select target paragraph3