.60ووفقاً للمدعي ،فإن األدلة غير المؤيدة وغير المشفوعة بالقسم للشاهد الرئيسي شاهد االدعاء
رقم 1تتطلب تأكيداً من الشهود الثالثة اآلخرين الذين ادعوا أنهم كانوا في مسرح الجريمة
وينبغي أن تتوافق مع فحص ما بعد الوفاة و /أو مع شهادة الطبيب الذي فحص جثمان
المتوفى .ومع ذلك ،يزعم المدعي أنه لم يتم تقديم شهادة الشهود وال نتائج فحص ما بعد الوفاة
وبالتالي لم يتم تأكيد أدلة شاهد االدعاء رقم.1
.61ويؤكد المدعي أيضاً أنه لو كانت محكمة االستئناف قد منحته تمديدا للوقت لتقديم طلب
مراجعة حكمها ،لربما تم تصحيح األخطاء .وبدالً من ذلك ،ووفقاً للمدعي ،فإن اإلدانة التي
تم تأييدها تنتهك حقه في محاكمة عادلة.
*
.62تعترض الدولة المدعى عليها على دفوع المدعي وتزعم أنه ينبغي إثبات ادعاءاته بأدلة حاسمة.
وتجادل الدولة المدعى عليها بأن محاكمة المدعي وطعونه قد أجريت وفقاً لقوانينها وتمشياً مع
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان .وفي هذا الصدد ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة
االستئناف أجرت تقييماً شامالً ألسباب االستئناف وخلصت إلى أن االستئناف ال يستند إلى
أسس موضوعية ومن ثم رفضته.
.63وردا على ادعاء المدعي بأنه أدين استناداً إلى أضعف تحديد بصري لشاهد واحد (شاهد
االدعاء رقم ،)1تزعم الدولة المدعى عليها أن كالً من المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف
تناولتا المسألة وخلصتا إلى أنه ال شك في أن شاهدة االدعاء رقم 1حددت هوية المدعي على
النحو الواجب أثناء الحادث ،ألن الظروف في اليوم والوقت الموضوعيين كانت مواتية لتحديد
الهوية بشكل صحيح .وتؤكد كذلك أن المحاكم المحلية نظرت في جميع الوقائع ذات الصلة
والتناقضات المزعومة والتعارض في قضية االدعاء وقررت أن االدعاءات تفتقر إلى أساس
موضوعي.
.64و فيما يتعلق بادعاء المدعي بأنه كان ينبغي تأكيد شهادة الشاهد الواحد (شاهد االدعاء رقم،)1
تؤكد الدولة المدعى عليها أنه وفقاً للمادة 143من قانون اإلثبات الخاص بالدولة المدعى
عليها ،ال يلزم وجود عدد معين من الشهود إلثبات أي واقعة .وبناء على ذلك ،تدفع بأن كون
إدانة المدعي استندت إلى شهادة شاهد واحد أمر غير جوهري .وباإلضافة إلى ذلك ،تؤكد