.54وتشدد المحكمة كذلك على أن المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي حين أن أصدرت
محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها ،حكمها في 29أبريل ،2010
برفض استئناف المدعي.
.55وفيما يتعلق بشرط المقبولية المنصوص عليها في المادة )7( 56من الميثاق ،تالحظ المحكمة
أن عريضة الدعوى ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويتها بين الطرفان وفقاً لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني
لالتحاد اإلفريقي .وعليه ،ترى المحكمة أن عريضة الدعوى تمتثل للمادة ()2(50ز) من النظام
الداخلي للمحكمة.
.56وعليه ،ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى الحالية
مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.57تذكر المحكمة بأن المدعي يدعي انتهاك المادتين 3و 7من الميثاق فيما يتعلق باالدعاءات
التالية:
.iاستندت إدانته إلى أدلة لم تكن ذات مصداقية.
.iiكان تقييم األدلة التي أدت إلى إدانته غير عادل.
أ .االدعاء بأن اإلدانة استندت إلى أدلة غير موثوقة
.58يزعم المدعي أن إدانته استندت إلى أدلة التعرف البصري لشاهد واحد (شاهد االدعاء رقم )1
والتي اعتبرها غير موثوقة وأن كال من محكمة القاضي المقيم ومحكمة االستئناف "لم تستبعد
كل إمكانية لتحديد الهوية عن طريق الخطأ".
.59كما يؤكد المدعي أن األدلة المستخدمة إلدانته بها العديد من التناقضات والتعارضات وعدم
االتساق التي تشوه مصداقية الشاهد (شاهد االدعاء رقم .)1يزعم المدعي أن الشاهدة المذكورة
(شاهد االدعاء رقم )1تناقضت مع نفسها والشهود المشاركين معها في القول بأن المدعي قد
تمت تسميته أوالً في مركز الشرطة وأيضاً فيما يتعلق بكيفية ومكان ووقت اعتقاله.