‫‪ .04‬في ‪ 4‬أبريل ‪ ،2120‬أبلغت الجامعة المحكمة أنه سيتم استبدال المحامي جيب ار كامبولي بالمحامي‬ ‫أكيل روموارد من نقابة محامي شرق إفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .00‬قدم المدعي مذكرات بشأن التعويضات في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫التمديدات الزمنية العديدة‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى عليها ردها على عريضة الدعوى المعدل وعلى‬ ‫التعويضات‪.‬‬ ‫‪ .01‬اختتمت المرافعات في ‪ 04‬سبتمبر ‪ 2120‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .07‬يدعو المدعي المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن تعلن الدولة المدعى عليها أنها انتهكت حقوق المدعي المنصوص عليها في المواد ‪1‬‬ ‫و‪ 4‬و‪ 0‬و‪ 1‬و‪ 7‬من الميثاق األفريقي وإعالن قبول عريضة الدعوى؛‬ ‫ب‪ .‬إصدار األوامر المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي المحمية بموجب الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬إلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على المدعي وإبعاده عن جناح المحكوم عليهم باإلعدام؛‬ ‫د‪ .‬تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة المتعلقة بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق األفريقي؛‬ ‫ه‪ .‬إطالق سراح المدعي من السجن؛ و‬ ‫و‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع التعويضات حسبما تراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪.08‬‬ ‫تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪)0‬‬ ‫أن تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪( )1( 01‬أ) و‪ )2( 017‬من دستورها؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقضي بأنها لم تنتهك المواد ‪ )2( 1‬و‪( )0( 7‬ج) و(د) من الميثاق األفريقي؛‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقضي بأن االدعاء قد أثبت التهم بما ال يدع مجاال للشك المعقول؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تقضي بأن إدانة المدعي استندت إلى أدلة محكمة وذات مصداقية؛‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3