.04في 4أبريل ،2120أبلغت الجامعة المحكمة أنه سيتم استبدال المحامي جيب ار كامبولي بالمحامي
أكيل روموارد من نقابة محامي شرق إفريقيا.
.00قدم المدعي مذكرات بشأن التعويضات في غضون الوقت الذي حددته المحكمة .وعلى الرغم من
التمديدات الزمنية العديدة ،لم تقدم الدولة المدعى عليها ردها على عريضة الدعوى المعدل وعلى
التعويضات.
.01اختتمت المرافعات في 04سبتمبر 2120وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
رابعاً .طلبات األطراف
.07يدعو المدعي المحكمة إلى:
أ .أن تعلن الدولة المدعى عليها أنها انتهكت حقوق المدعي المنصوص عليها في المواد 1
و 4و 0و 1و 7من الميثاق األفريقي وإعالن قبول عريضة الدعوى؛
ب .إصدار األوامر المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي المحمية بموجب الميثاق؛
ج .إلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على المدعي وإبعاده عن جناح المحكوم عليهم باإلعدام؛
د .تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة المتعلقة بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع
المادة 4من الميثاق األفريقي؛
ه .إطالق سراح المدعي من السجن؛ و
و .أمر الدولة المدعى عليها بدفع التعويضات حسبما تراه مناسبا.
.08
تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
)0
أن تقضي بأنها لم تنتهك المادة ( )1( 01أ) و )2( 017من دستورها؛
)2
أن تقضي بأنها لم تنتهك المواد )2( 1و( )0( 7ج) و(د) من الميثاق األفريقي؛
)1
أن تقضي بأن االدعاء قد أثبت التهم بما ال يدع مجاال للشك المعقول؛
)4
تقضي بأن إدانة المدعي استندت إلى أدلة محكمة وذات مصداقية؛
5