السبعة عشر ( )07عاما الماضية .وبناء عل�� ذلك ،يطلب تعويضاً قدره مائتان وخمسة عشر
مليونا وخمسون ألف شلن ( 200.101.111شلن تنزاني) عن الدخل المفقود أثناء السجن .كما
يؤكد أن عائلته أنفقت أحد عشر ألف شلن ( 00111شلن تنزاني) لزيارته في السجن ويطلب
سداد نفقات السفر.
*
.007تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر المقدمة من المدعي.
***
.008تذكر المحكمة بأنه لكي تتم الموافقة على المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي ،يجب على
المدعي أن يثبت وجود عالقة سببية بين االنتهاك المثبت والخسارة المتكبدة ،وأن يثبت كذلك
الخسارة المتكبدة.
65
وعالوة على ذلك ،يجب على المدعي تقديم مبرر للمبالغ المطالب بها.
66
ويجب على المدعي أيضا تقديم أدلة مقبولة إلثبات النفقات المزعوم تكبدها ،مثل إيصاالت
المدفوعات.
67
.004في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل مستندي لدعم مطالبته وفشل
في إثبات وجود صلة بين االنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به .لذلك ترفض المحكمة هذه
الطلبات.
)2الضرر المعنوي الذي عانى منه المدعي
.011يؤكد المدعي أنه عانى من مصاعب شديدة نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق أثناء إلقاء
القبض عليه وإدانته وسجنه لمدة 01عاما ،بما في ذلك 4سنوات في جناح المحكوم عليهم
باإلعدام .ويجادل كذلك بأن سنوات السجن سببت له القلق والضيق الشديدين ،وأثرت تأثي ار
كبي ار على سالمته البدنية والعقلية .ويدفع بأنه عولج أثناء وجوده في السجن من عدد من
65
انظرغيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 080أعاله .زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ،الفقرة12؛ () قضية هينريكو ضد تنزانيا ،الفقرة 081
66
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ،الفقرة 80أعاله؛ ومتيكيال ضد تنزانيا (التعويضات) ،الفقرة 41أعاله.
أعاله.
67
كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) ( 20سبتمبر ، )2121مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ,040
الفقرة 621غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 08أعاله.
37