‫‪ .041‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن الحق الوحيد الذي انتهكته الدولة المدعى عليها ضمن عنوان‬ ‫حقوق المحاكمة العادلة هو حق المدعي في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( )0( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .047‬ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .048‬يطلب المدعي من المحكمة إلغاء كل من اإلدانة والعقوبة‪ ،‬واألمر بإطالق سراحه من السجن؛‬ ‫وتعويضه عن فقدان الدخل من مصدر رزقه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .044‬من جانبها‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعي للحصول على جبر‬ ‫ضرر في مجملها بحجة أن ال أساس لها من الصحة ألن المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء‬ ‫اإلدانة وشطبها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .001‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )0( 27‬من البروتوكول تنص على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬فإنها تصدر األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .000‬وكما دأبت المحكمة على ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة أنه لكي تمنح الجبر‪ ،‬يتعين على الدولة المدعى‬ ‫عليها التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا أن تقدم الجبر الكامل للضرر الذي لحق‬ ‫بالضحية‪ 59.‬ثانيا‪ ،‬ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يشمل الجبر‪ ،‬حيثما يمنح‪ ،‬كامل الضرر المتكبد‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يتحمل المدعي‬ ‫عبء تبرير المطالبات المقدمة‪60.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫*‬ ‫صادق مروة كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2101/110‬الحكم الصادر في ‪2‬‬ ‫ديسمبر‪ ،2120‬الفقرة‪88‬؛ ويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 4‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ ، )2104‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,118‬الفقرة ‪ 601‬إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر‪ ، )2108‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,212‬الفقرة ‪ 604‬مونتالي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬الفقرة ‪ 018‬أعاله‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (‪ 0‬يونيو‪ ، )2100‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,208‬الفقرات‬ ‫‪ 610-21‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (تعويضات) (‪ 1‬يونيو ‪ ، )2101‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,141‬الفقرات‬ ‫‪ 604-02‬والقس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 01‬يونيو‪ ، )2104‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص ‪ ,72‬الفقرات ‪.24-27‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3