.011لم ترد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد على هذه المسألة ،ولكنها دفعت عموما بأنها لم
تنتهك المادة 7من الميثاق ،ألن اإلجراءات أثناء المحاكمة كانت عادلة ،مع استيفاء جميع
المتطلبات على النحو المتوخى بموجب هذا الحكم ،وأن المالحقات القضائية في القضية الجنائية
األصلية رقم 8لعام 2114واالستئناف الجنائي رقم 211لعام ،2101تم وفقا للقوانين
واإلجراءات الحاكمة.
***
.010تالحظ المحكمة أن المادة ( )0( 7د) من الميثاق تنص على أن لكل شخص " حق محاكمته
خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة".
.012تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة ،فإن اإلطار الزمني الذي يعترض عليه المدعي هو الفترة
الفاصلة بين اعتقاله وبدء المحاكمة .وتشير السجالت الموجودة في الملف إلى أنه بعد إلقاء
القبض على المدعي في 10أغسطس ،2111وجهت إليه تهمة القتل .وفي 01نوفمبر ،2114
قدم المدعي والمتهمون معه دفوعهم أمام المحكمة العليا التنزانية في كاراغوي .وبدأت المحاكمة
في المحكمة العليا في بوكوبا في 22يوليو ،2101وعقدت محاكمة داخل محاكمة للبت في
طوعية أو عدم طوعية األقوال التي قدمها شقيق المدعي والمتهم اآلخر إيفاريستو الزارو .ورأت
المحكمة أن البيان غير القضائي الذي أدلى به دليل مقبول وأمرت بتقديمه كدليل .واختتمت
المحاكمة الرئيسية في 1أغسطس .2101في 02أغسطس ،2101قدم المدعي استئنافا إلى
محكمة االستئناف .وبدأت محكمة االستئناف النظر في االستئناف في 20نوفمبر ،2100
ورفضته لعدم الموضوع في 28نوفمبر .2100
.011تالحظ المحكمة أن الفترة السابقة للمحاكمة امتدت من وقت إلقاء القبض على المدعي في 10
أغسطس ،2111إلى وقت بدء المحاكمة في 22يوليو ،2101أي فترة ست ( )1سنوات وعشرة
( )01أشهر واثنين وعشرين ( )22يوما .ولذلك يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان يمكن
اعتبار هذه الفترة السابقة للمحاكمة معقولة ،مع مراعاة العوامل ذات الصلة.
.014تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حالة احتجاز المدعي ،تتحمل الدولة المدعى
عليها التزاما بضمان معالجة المسألة بالعناية الواجبة وعلى وجه السرعة ،ال سيما في حالة عدم
31