‫الحاسمة في هذا الصدد في ضمان أال يكون تقييم المحاكم المحلية للوقائع واألدلة تعسفيا بشكل‬ ‫واضح أو أال يؤدي إلى إساءة تطبيق العدالة على حساب المدعي‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .020‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي أنه لم يفترض أنه بريء‪ ،‬في انتهاك للميثاق‪،‬‬ ‫دون تقديم أي دليل بهذا المعنى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه عند توجيه االتهام‪ ،‬طلب من‬ ‫المدعي أن يترافع وحاول بعد ذلك‪ ،‬أنه تم إجراء جلسة استماع لتحديد طوعية أقوال المتهم اآلخر‬ ‫الذي أدت شهادته إلى إدانة المدعي‪ ،‬وأنه منح مساعدة قانونية مجانية‪ ،‬وأنه شهد دفاعا عن نفسه‬ ‫ومارس حقه في االستئناف طوال المدة إلى محكمة االستئناف‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬وفي غياب‬ ‫أي دليل مقنع على عكس ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن حقه في افتراض براءته لم ينتهك‪.‬‬ ‫‪ .022‬وفيما يتعلق بالتعرف عليه من قبل أحد شهود العيان ليال مع رؤية محدودة‪ ،‬تالحظ المحكمة من‬ ‫سجل اإلجراءات أن المدعي قد تعرف عليه بوضوح من قبل جارته وزوجة المتوفى‪ ،‬على أنه‬ ‫المعتدي الذي نشأ مع أبنائها واعتاد اللعب معهم‪ ،‬وحددت بوضوح ثالثة (‪ )1‬من أصل خمسة‬ ‫(‪ )0‬من اللصوص الذين هجموا على منزلها‪ ،‬وسرقوا الزوجين‪ ،‬وفي هذه العملية قتلوا زوجها‬ ‫وضربوها‪.‬‬ ‫‪ .021‬وفي ‪ 21‬يوليو ‪ ،2101‬قضت المحكمة العليا‪ ،‬بعد االستماع إلى شهود االدعاء األربعة (‪)4‬‬ ‫وتقييم األدلة الخمسة (‪ )0‬المقدمة‪ ،‬بأن األدلة المقدمة قد أثبتت وجود بينة مبدئية لتقديم المتهمين‬ ‫للدفاع عنهم‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬أبلغت المحكمة المدعي والمتهمين معه بحقهم في تقديم األدلة واستدعاء‬ ‫الشهود في دفاعهم كما هو مطلوب بموجب المادة ‪( )2( 241‬أ) و(ب) من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية‪ .‬ورد محاميه بأن المدعي سيقدم أدلة تحت القسم وليس لديه شهود الستدعائهم‪.‬‬ ‫‪ .024‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في ختام المحاكمة‪ ،‬أصدر جميع المقيمين الثالثة (‪ )1‬رأيا‬ ‫مشتركا مفاده أن االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪ ،‬وأن المدعي هو الذي‬ ‫قتل السيد كليمانس مباسا وليس أي شخص آخر‪ .‬استند المقيمون في قرارهم إلى حقيقة أن زوجة‬ ‫المتوفى وصفت بوضوح المالبس التي كان يرتديها المدعي في اليوم المشؤوم‪ ،‬والهجوم على‬ ‫زوجها‪ ،‬والمحادثة التي حدثت أثناء السرقة وحقيقة أن المدعي كان على علم ببيع القهوة‪ ،‬بعد أن‬ ‫اعترف أثناء المحاكمة بأنه ساعد الزوجين في بيع القهوة‪.‬‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ,81‬الفقرات ‪ 611-02‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪ 000-010‬أعاله؛ () قضية ويريما وانغوكو ويريما وأخر ضد تنزانيا (الموضوع)‪،‬‬ ‫الفقرات ‪.14-04‬‬ ‫‪49‬‬ ‫انظر قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المادتان ‪ 21‬و‪071‬؛ وأونياشي وأخرى ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3