االبتدائية ومحكمة االستئناف بتقييم األدلة واقتنعت بأن المدعي مذنب .وتخلص إلى التأكيد على
أن مسألة مقبولية األدلة في المحكمة مسألة تتطلب منح الدولة الطرف هامش التقدير.
***
.007تالحظ المحكمة أن المادة ( 7ب) من الميثاق تنص على ما يلي:
" حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ -الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق
األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب -اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج -حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه،
د -حق محاكمته خلالفترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة
.008تالحظ المحكمة أن المادة )2( 04من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص
على ما يلي:
" من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".
.004وتالحظ المحكمة كذلك أن المادة ( )1( 04ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تنص على ما يلي:
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة،
بالضمانات الدنيا التالية:
(هـ) أن يناقش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ،وأن يحصل على الموافقة على
استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام.
.021ورأت المحكمة أنها وإن كانت ال تحل محل المحاكم الوطنية عندما يتعلق األمر بتقييم خصوصيات
األدلة المستخدمة في اإلجراءات المحلية ،فإنها تحتفظ بسلطة النظر فيما إذا كانت الطريقة التي
نظر بها في هذه األدلة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
48
48
ويتمثل أحد الشواغل
انظر محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 1يونيو ،)2101مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,044
الفقرات 21و .071انظر أيضا كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20مارس ، )2108مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد الثاني ،ص ,208الفقرة 610أوسكار يوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( ، )2104مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
28