بشأن إعداد دفاعه ،أو أن الدولة المدعى عليها حرمت المحامي المعين من الوقت والتسهيالت
الكافية لتمكين المدعي من إعداد دفاعه.
.018وقد رأت المحكمة في اجتهاداتها السابقة أن االدعاءات المتعلقة بعدم إثارة المحامي أو اعتراضه
على بعض المسائل اإلثباتية فيما يتعلق بدفاع موكليه ،ال ينبغي ،في هذه الظروف ،أن تنسب
إلى الدولة المدعى عليها 47.واألهم من ذلك ،ال يوجد في الملف ما يثبت أن المدعي أبلغ المحاكم
المحلية بأوجه القصور المزعومة في سلوك المحامي فيما يتعلق بدفاعه .وكان للمدعي الحرية
في أن يثير مع المحاكم المعنية استيائه من الطريقة التي تم تمثيله بها.
.014في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعي بمساعدة
قانونية مجانية فعالة ،وبالتالي ،تقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )0( 7ج) من
الميثاق مقروءة مع المادة ( )1( 04د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
)6اإلدانة بناء على أدلة غير كفاية
.001يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها كان عليها التزام واضح بتحديد نقاط الضعف األساسية في
أدلة االدعاء ضد المدعي والسعي إلى تأكيد األدلة قبل إدانته .وبدال من ذلك ،أدانته على أساس
شهادة مشكوك فيها فيما يتعلق بهويته واعتراف منتزع باإلكراه من طفل ،مما ألغى أي افتراض
للبراءة وبالتالي انتهك حقه في محاكمة عادلة.
.000ويدفع بأن المادة ()0(7ب) تنص على الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانته من قبل
محكمة أو هيئة قضائية مختصة .ومستشهدا باالجتهاد القضائي للمحكمة األوروبية ،يجادل
المدعي بأن اإلدانة المستندة إلى أدلة غير مقنعة تنتهك افتراض البراءة وبالتالي الحق في
المحاكمة .وباإلضافة إلى ذلك ،رأت هذه المحكمة في قضية أبو بكاري ضد تنزانيا وويليام ضد
تنزانيا ،أن الحكم ينبغي أن يستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية وأن اإلدانة الجنائية يجب أن
"تثبت على وجه اليقين".
47
غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/101الحكم الصادر في 01يناير
( 2122الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .001
26