‫بشأن إعداد دفاعه‪ ،‬أو أن الدولة المدعى عليها حرمت المحامي المعين من الوقت والتسهيالت‬ ‫الكافية لتمكين المدعي من إعداد دفاعه‪.‬‬ ‫‪ .018‬وقد رأت المحكمة في اجتهاداتها السابقة أن االدعاءات المتعلقة بعدم إثارة المحامي أو اعتراضه‬ ‫على بعض المسائل اإلثباتية فيما يتعلق بدفاع موكليه‪ ،‬ال ينبغي‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬أن تنسب‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها‪ 47.‬واألهم من ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يثبت أن المدعي أبلغ المحاكم‬ ‫المحلية بأوجه القصور المزعومة في سلوك المحامي فيما يتعلق بدفاعه‪ .‬وكان للمدعي الحرية‬ ‫في أن يثير مع المحاكم المعنية استيائه من الطريقة التي تم تمثيله بها‪.‬‬ ‫‪ .014‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعي بمساعدة‬ ‫قانونية مجانية فعالة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )0( 7‬ج) من‬ ‫الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )1( 04‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ )6‬اإلدانة بناء على أدلة غير كفاية‬ ‫‪ .001‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها كان عليها التزام واضح بتحديد نقاط الضعف األساسية في‬ ‫أدلة االدعاء ضد المدعي والسعي إلى تأكيد األدلة قبل إدانته‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬أدانته على أساس‬ ‫شهادة مشكوك فيها فيما يتعلق بهويته واعتراف منتزع باإلكراه من طفل‪ ،‬مما ألغى أي افتراض‬ ‫للبراءة وبالتالي انتهك حقه في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .000‬ويدفع بأن المادة ‪()0(7‬ب) تنص على الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانته من قبل‬ ‫محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪ .‬ومستشهدا باالجتهاد القضائي للمحكمة األوروبية‪ ،‬يجادل‬ ‫المدعي بأن اإلدانة المستندة إلى أدلة غير مقنعة تنتهك افتراض البراءة وبالتالي الحق في‬ ‫المحاكمة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬رأت هذه المحكمة في قضية أبو بكاري ضد تنزانيا وويليام ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬أن الحكم ينبغي أن يستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية وأن اإلدانة الجنائية يجب أن‬ ‫"تثبت على وجه اليقين"‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2101/101‬الحكم الصادر في ‪ 01‬يناير‬ ‫‪( 2122‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.001‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3