‫‪ .10‬تالحظ المحكمة أن مقدم عريضة الدعوى يدعي حدوث انتهاكات مماثلة تندرج تحت المادتين ‪1‬‬ ‫و‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬والتي تتعلق بفشل الدولة المدعى عليها في توفير خدمات الترجمة الشفوية‪،‬‬ ‫والتمثيل القانوني الفعال‪ ،‬وضمان حقوق االحتجاز السابق للمحاكمة والحق في التقاضي في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وسيتم النظر في هذه المسائل معا في إطار االنتهاك المزعوم للمادة‬ ‫‪ 7‬بشأن الحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .12‬ولذلك ستنظر المحكمة في االدعاءات��� ،‬بدءا باالدعاءات المقدمة بموجب المادة ‪ .4‬وكما ذكر‬ ‫أعاله‪ ،‬ستنظر في االنتهاكات المزعومة بموجب المادة ‪ 1‬وفق المادة ‪.7‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪ .11‬يزعم المدعي مستشهدا بالمادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬أن لكل إنسان الحق في احترام حياته وسالمة‬ ‫شخصه وال يجوز حرمانه بشكل تعسفي من هذا الحق‪ .‬ويدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت‬ ‫حقه في الحياة‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ .0‬فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية دون النظر في ظروف الجاني والجريمة؛‬ ‫‪ .2‬فرض عقوبة اإلعدام خارج فئة الحاالت التي يمكن تطبيقها عليها بشكل قانوني؛ و‬ ‫‪ .1‬فرض عقوبة اإلعدام دون محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .14‬فبالنسبة لإلدعاء األول‪ ،‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة اإلعدام اإللزامية‪،‬‬ ‫التي تنتهك المادة ‪ 4‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ويزعم أن عقوبة اإلعدام اإللزامية تقضي على فرضية الحياة‪ ،‬وتمحو التمييز بين فئات القتل‪،‬‬ ‫وتنتهك الحق في إصدار أحكام فردية‪ .‬ويدفع بأنه في جميع الحاالت التي تنطوي على إمكانية‬ ‫تطبيق عقوبة اإلعدام‪ ،‬يجب أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم في الظروف الشخصية‬ ‫للجاني والمالبسات الخاصة للجريمة‪ ،‬بما في ذلك عناصرها المحددة والمشددة أو المخففة‪ ،‬على‬ ‫نحو ما أكدته لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان‪ .‬ووفقا للمدعي‪ ،‬يجب منح المحاكم‬ ‫المحلية سلطة تقديرية بشأن فرض أو عدم الحكم بعقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لوبوتو ضد زامبيا‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬البالغ رقم ‪ 10( 0441/141‬أكتوبر ‪ )0440‬الفقرة ‪ ،2-7‬تشيسانغا ضد زامبيا‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫البالغ رقم ‪ 08( 2112/0012‬اكتوبر ‪ ،)2110‬الفقرة ‪ ،4-7‬الرانغا ضد الفلبين‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬البالغ رقم ‪ 24( ،2110/0420‬يوليو‬ ‫‪ ،)2111‬الفقرة ‪ ، 2-7‬كاربو ضد الفلبين‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬البالغ رقم ‪ 4( ،2112/0177‬مايو ‪ ،)2111‬الفقرة ‪.1-8‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3