‫‪ .41‬تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان وقتاً معيناً يجب أن تقدم فيه العرائض‪،‬‬ ‫بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ .‬تنص المادة ‪ )1( 01‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 01‬و) من‬ ‫النظام الداخلي على أنه يجب تقديم عرائض تحريك اجراءات الدعاوى "‪ ...‬في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره‬ ‫بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"‪.‬‬ ‫‪ .47‬قضت المحكمة في وقت سابق بأن "‪ ...‬معقولية اإلطار الزمني لرفع عرائض الدعاوى تتوقف‬ ‫على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪ 12.‬وتشمل بعض‬ ‫الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار ما يلي‪ :‬المدة الزمنية إلجراءات التقاضي في المحاكم‬ ‫المحلية؛ والمدة التي تقضيها المحكمة في المحاكم المحلية؛‪ 13.‬السجن والعوز واألمية واستخدام‬ ‫سبل االنتصاف غير العادية‪ 14.‬ومع ذلك‪ ،‬يجب إثبات ه��ه الظروف‪ .‬وكما أشارت المحكمة من‬ ‫قبل‪ ،‬حتى بالنسبة للمتقاضين العاديين أو المسجونين أو المعوزين‪ ،‬هناك واجب إلثبات كيف‬ ‫منعتهم حالتهم الشخصية من تقديم عرائضهم في غضون فترة زمنية معقولة‪15.‬‬ ‫‪ .48‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي استنفد سبل االنتصاف المحلية في ‪ 28‬نوفمبر ‪،2100‬‬ ‫عندما رفضت محكمة االستئناف طعنه باالستئناف لعدم الموضوع‪ .‬ويذكر المدعي دون تقديم أي‬ ‫دليل أنه قدم "إشعا ار بطلب مراجعة" قرار محكمة االستئناف إلى نفس المحكمة بعد شهرين‪ .‬ثم‬ ‫قدم عريضته أمام هذه المحكمة في ‪ 4‬يناير ‪ .2101‬لذلك‪ ،‬يتعين على المحكمة تقييم ما إذا كانت‬ ‫الفترة الممتدة ما بين ‪ 28‬نوفمبر ‪ 2100‬و‪ 4‬يناير ‪ ،2101‬عندما لجأ المدعي إلى هذه المحكمة‪،‬‬ ‫أي أربع (‪ )4‬سنوات وشهر واحد (‪ )0‬وسبعة (‪ )7‬أيام‪ ،‬مدة معقولة وفق المادة ‪ )1( 01‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪( )2( 01‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ورثة الرحل نوربرت زونغو عبد هللا نيكيما المعروف باسم أب الس وإرنست زونغو وبليز إيبودو ضد جمهورية بوركينا فاسو (الموضوع) (‪24‬‬ ‫يونيو‪ )2104‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،204‬الفقرة ‪ .42‬انظر أيضا قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫(الموضوع) (‪ 21‬نوفمبر ‪ )2100‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،410‬الفقرة ‪.71‬‬ ‫‪ 13‬إرنست كاقررت ا‪ ،‬وولفريد ميلينغا‪ ،‬وأحمد كابونغا‪ ،‬وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،2107/112‬الحكم الصادر في ‪ 11‬سبتمبر‪( 2120‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،01‬ويريما وانغوكو ويريما وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر‪ )2108‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ,021‬الفقرة ‪ ،44‬ألفريد أغبيسي ويومي ضد جمهورية غانا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬يونيو‪، )2104‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,210‬الفقرات ‪.81-81‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هاميسي ماشيشانغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2107/124‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 0‬ديسمبر‪( 2122‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3