‫‪.12‬‬ ‫فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تذ��ر المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من الحكم‪ ،‬بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة ‪14‬‬ ‫(‪ )1‬من البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬في ‪ 20‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2104‬أودعت صكا يسحب إعالنها‪ .‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب‬ ‫اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر (‪ )02‬شه ار من إيداع‬ ‫إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪ 9.2121‬وبما أن هذه العريضة قد قدمت‬ ‫قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها باالنسحاب‪ ،‬فإنها ال تتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫فيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات التي يدعيها المدعي‬ ‫تستند إلى إجراءات ناشئة عن قرار حكمي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في ‪1‬‬ ‫أغسطس ‪ 2101‬و‪ 28‬نوفمبر ‪ ،2100‬على التوالي‪ ،‬أي بعد أن صدقت الدولة المدعى عليها‬ ‫على الميثاق والبروتوكول‪ ،‬وأودعت اإلعالن‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة‬ ‫بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مدانا على أساس ما يعتبره إجراء غير عادل‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .14‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬تقرر المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي‬ ‫قائم‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في القضية الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪.11‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )01‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قضية شوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرات ‪ 14-10‬أعاله‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3