)4رفض العريضة.
.16فيما يتعلق بالموضوع ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
)1
أن تقضي بأنها لم تنتهك حق المدعي المنصوص عليه في المادة 2من الميثاق
)2
أن تقضي بأنها لم تنتهك حق المدعي بموجب المادة )2( 3من الميثاق؛
)3
أن تقضي بعدم منح المدعي تعويضات؛
)4
نقضي بأن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
خامساً .االختصاص
.17تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك
حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمح��مة االختصاص أم ال – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة.
.18بموجب المادة ) 1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقاً للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
.19واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في الدفعات عليه ،إن وجدت.
6
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents