خامساً :بشأن االختصاص
.15تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
-1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى المسألة
-2في حالة ا
بقرار تصدره المحكمة.
.16ووفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها []...
وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي ".
.17استنادا الى االحكام المذكورة اعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب ،أن تتحقق مبدئيا من
اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها ،إن وجدت.
.18تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي في هذه القضية أي اعتراض على
االختصاص .ومع ذلك ،يجب على المحكمة ،تمشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي،
أن تقتنع بأن لها اختصاصا موضوعياً وشخصيا وزمنيا و مكانيا قبل الشروع في نظر الدعوى.
وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإنها تقرر
أن لها:
)1االختصاص الموضوعي ،حيث يزعم المدعون حدوث انتهاك لحقوقهم التي يحميها
الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والتي أصبحت الدولة
2
المدعى عليها طرفا فيها.
)2االختصاص الشخصي ،بإعتبار أن الدولة المدعى عليها أودعت ،في 29أبريل
،2020صك سحب اإلعالن ،كما سبق اإلشارة إليه في الفقرة 2من هذا الحكم.
تكرر المحكمة موقفها بأن سحب اإلعالن ليس له أثر رجعي وليس له أي تأثير على
القضايا قيد النظر وقت تقديم صك السحب أو على القضايا الجديدة المودعة لديها
قبل دخول السحب حيذ النفاد ،وفي القضية الماثلة ،في 30أبريل .2021ال تتأثر
العريضة الحالية ،التي تم تقديمها قبل أن تقدم الدولة المدعى عليها صك السحب في
23أبريل .2019
2
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 26مارس .1992