‫‪ - 2‬على الدول أن تتخذ‪ ،‬بالتشاور والتعاون مع الشعوب‬ ‫فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان‬ ‫األصلية‪ ،‬تدابير ّ‬ ‫إعماله‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في االعتراف بالمعاهدات‬ ‫واالتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البنّ اءة المبرمة مع‬ ‫الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها‪ ،‬وفي‬ ‫جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات واالتفاقات‬ ‫وغيرها من الترتيبات البنّ اءة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ليس في هذا اإلعالن ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي‬ ‫حقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها في المعاهدات‬ ‫واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البنّ اءة‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫على الدول أن تتخذ‪ ،‬بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫التدابير المالئمة‪ ،‬بما فيها التدابير التشريعية‪ ،‬لتحقيق الغايات‬ ‫المنشودة في هذا اإلعالن‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3