المادة 26
- 1للشعوب األصلية الحق في األراضي واألقاليم والموارد
التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية ،أو التي
استخدمتها أو اكتسبتها بخالف ذلك.
- 2للشعوب األصلية الحق في امتالك األراضي واألقاليم
والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها
من أشكال الشغل أو االستخدام التقليدية ،والحق في
استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها ،هي واألراضي
واألقاليم والموارد التي اكتسبتها بخالف ذلك.
- 3تمنح الدول اعترافاً وحماية قانونيين لهذه األراضي
واألقاليم والموارد .ويتم هذا االعتراف مع المراعاة
الواجبة لعادات الشعوب األصلية المعنية وتقاليدها
ونظمها الخاصة بحيازة األراضي.
المادة 27
تقوم الدول ،جنباً إلى جنب مع الشعوب األصلية المعنية ،بوضع
وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة
تمنح الشعوب األصلية االعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها
وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة األراضي ،وذلك اعترافاً
20