‫‪ - 2‬على الدول أن تتخذ‪ ،‬بالتشاور والتعاون مع الشعوب‬ ‫األصلية‪ ،‬تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب األصلية‬ ‫بأي عمل يحتمل‬ ‫من االستغالل االقتصادي ومن القيام ّ‬ ‫أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم‪ ،‬أو أن يكون‬ ‫ضاراً بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي‬ ‫أو األخالقي أو االجتماعي‪ ،‬مع مراعاة نقاط ضعفهم‬ ‫الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم‪.‬‬ ‫ألية‬ ‫‪ - 3‬ألفراد الشعوب األصلية الحق في عدم‬ ‫التعرض ّ‬ ‫ّ‬ ‫شروط تمييزية في العمالة‪ ،‬وبخاصة في مجالي التوظيف‬ ‫أو األجور‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫للشعوب األصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات‬ ‫تمس حقوقها من خالل ممثلين‬ ‫المتعلقة بالمسائل التي ّ‬ ‫تختارهم هي بنفسها ووفقاً إلجراءاتها الخاصة‪ ،‬وكذلك الحق‬ ‫في حفظ وتطوير مؤسساتها األصلية الخاصة بها التي تقوم‬ ‫باتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3