المادة 7
- 1ألفراد الشعوب األصلية الحق في الحياة والسالمة البدنية
والعقلية والحرية واألمان الشخصي.
- 2للشعوب األصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية
ألي
وأال
تتعرض ّ
ّ
وسالم وأمن بوصفها شعوباً متميزة ّ
أي عمل آخر من أعمال
عمل من أعمال اإلبادة الجماعية أو ّ
العنف ،بما فيها النقل القسري ألطفال المجموعة إلى
مجموعة أخرى.
المادة 8
التعرض للدمج
- 1للشعوب األصلية وأفرادها الحق في عدم
ّ
القسري أو لتدمير ثقافتهم.
فعالة لمنع ما يلي واالنتصاف منه:
- 2على الدول أن تضع آليات ّ
أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب األصلية
(أ) ّ
من سالمتها بوصفها شعوباً متميزة أو من قيمها
الثقافية أو هوياتها اإلثنية؛
أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها
(ب) ّ
أو أقاليمها أو مواردها؛
10