‫المادة ‪7‬‬ ‫‪ - 1‬ألفراد الشعوب األصلية الحق في الحياة والسالمة البدنية‬ ‫والعقلية والحرية واألمان الشخصي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للشعوب األصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية‬ ‫ألي‬ ‫وأال‬ ‫تتعرض ّ‬ ‫ّ‬ ‫وسالم وأمن بوصفها شعوباً متميزة ّ‬ ‫أي عمل آخر من أعمال‬ ‫عمل من أعمال اإلبادة الجماعية أو ّ‬ ‫العنف‪ ،‬بما فيها النقل القسري ألطفال المجموعة إلى‬ ‫مجموعة أخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫التعرض للدمج‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية وأفرادها الحق في عدم‬ ‫ّ‬ ‫القسري أو لتدمير ثقافتهم‪.‬‬ ‫فعالة لمنع ما يلي واالنتصاف منه‪:‬‬ ‫‪ - 2‬على الدول أن تضع آليات ّ‬ ‫ أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب األصلية‬ ‫(أ) ّ‬ ‫من سالمتها بوصفها شعوباً متميزة أو من قيمها‬ ‫الثقافية أو هوياتها اإلثنية؛‬ ‫أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها‬ ‫(ب) ّ‬ ‫أو أقاليمها أو مواردها؛‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3