رابعاً :طلبات األطراف
.13يطلب المدعون من المحكمة أن:
)1تقرر بأن لها االختصاص للنظر في العريضة؛
)2إعالن قبول العريضة؛
)3أن تجد أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المساواة أمام القانون
والحق في الحماية المتساوية بالقانون دون أي تمييز في الوصول إلى الخدمة
العامة ،التي تحميها المادتان 25و 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية و 3من الميثاق؛
)4أن تجد أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الترقية ،والحماية بموجب
المادة 15من الميثاق والمادة ( 7ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية؛
)5أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في التعليم ،الذي تحميه المادة 17
( )1من الميثاق ،والمادة )2( 13من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والمادتان 1و 2من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في
التعليم؛
)6أمر إلى الدولة المدعى عليها بوقف انتهاكات حقوقهم ،وتسوية أوضاعهم وترقيتهم،
وفقا ألحكام المرسوم رقم P-RM/053-06الصادر في 6فبراير ،2006وال
سيما المادة 47منه؛
)7أمر إلى الدولة المدعى عليها بدفع متأخرات رواتب كل مدع من يوليو ،2008
تاريخ تعيينهم ،إلى تاريخ صدور هذا الحكم ،تقدر بعشرة ماليين وثمانمائة ألف
( )10.800.000فرنك أفريقي؛
)8إلزام الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة مليون ( )100.000.000فرنك أفريقي
لكل مدع كتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ و
)9أمر الدولة المدعى عليها بتحمل المصاريف.
.14كما يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة واثني عشر
مليونا وسبعمائة ألف ( )112,700,000فرنك أفريقي كتعويض عادل عن الضرر الذي لحق
به وفقدان الدخل .ويدعون أن يتم توزيع المبلغ المذكور على النحو التالي:
5