ألغراض هذه االتفاقية ،يشمل مصطلح "التمييز" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل
يكون غرضه أو أثره ،سواء كان قائما على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الوضع
االقتصادي أو المولد ،ويهدف إلى إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو اإلخالل
بها ،وبوجه خاص:
(أ) حرمان أي شخص أو مجموعة من األشخاص من الحصول على التعليم من
أي نوع أو على أي مستوى؛
(ب) قصر أي شخص أو مجموعة من األشخاص على تعليم ذي مستوى أدنى؛ .
.136في ضوء األحكام المذكورة أعاله ،تالحظ المحكمة أن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة
لمواصلة الدراسات لالعتراف بمؤهالت الفرد ال يشكل فعال تمييزيا بالمعنى المقصود في المادة
1من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم ،بقدر ما هو حكم قانوني ينطبق على جميع
ضباط الشرطة وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الحكم ينتهك الحق في التعليم.
.137وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بالشرط المتعلق بقدرات المواطن ،تالحظ المحكمة أنه فيما
يخص الحصول على التعليم العالي ،تأخذ المادة 125من قانون 12يوليو 2010في
االعتبار سنوات خبرة الموظف ومدة خدمته ورتبته ،وهو ما يتوافق تماما مع أحكام المادة 13
(( )2ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.138وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في الحصول
على التعليم العالي المحمي بموجب المواد )1( 17من الميثاق ،و( )2( 13ج) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 1من اتفاقية اليونسكو لمكافحة
التمييز في التعليم من خالل تنفيذ المادة 125من قانون 12يوليو .2010
ثامناً :جبر الضرر
.139تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب ،فإنها تصدر
األوامر المناسبة لتصحيح االنتهاك ،بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر.
.140تالحظ المحكمة أنه لم يثبت لها في هذه القضية أي انتهاك ،بحيث أنه ليس هناك حاجة
للنظر في الطلبات التي قدمها الطرفان أو األمر بتقديم أي تعويضات.
26