اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم هو حق غير مشروط يمنح لكل شخص يطمح
إلى اكتساب المعرفة من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقا.
.130ويؤكدون كذلك أن المادة 125من قانون 12يوليو 2010تنتهك الحق في التعليم من حيث
أنها تشترط على ضباط الشرطة الحصول على موافقة مسبقة من رئيسهم الهرمي قبل االلتحاق
بأكاديمية الشرطة الوطنية من أجل ترقيتهم إلى فئة أعلى ،وإال فلن تعترف اإلدارة بالمؤهالت
التي حصلوا عليها.
**
.131تدفع الدولة المدعى عليها في ردها بأن قانون 12يوليو 2010ال ينص إال على النظام
الداخلي المنطبق على ضباط الشرطة العاملين الذين يرغبون في مواصلة الدراسات ألغراض
إعادة التصنيف.
.132وتدفع كذلك بأن من حق الدولة المدعى عليها أن تحدد كيفية توفير التدريب ،عن طريق
توضيح المتطلبات ،دون اإلخالل بالتزام��تها الدولية .وعليه ،فإنها تدفع بأنه ينبغي للمحكمة
أن ترفض طلب المدعين .
***
.133تالحظ المحكمة أن الحق الذي يطالب به المدعون غير مضمون بموجب المادة )1( 17من
الميثاق ،والتي تنص على أن" :لكل فرد الحق في التعليم" .وعالوة على ذلك ،تنص المادة 13
(( )2ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن "التعليم
العالي في متناول الجميع على قدم المساواة ،على أساس الكفاءة ،بكل الوسائل المناسبة ،وال
سيما عن طريق األخذ التدريجي بمجانية التعليم".
.134تالحظ المحكمة أن الحصول على التعليم العالي ،على النحو الذي تكفله المادة ( )2( 13ج)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،يجب أن يكون غير
تمييزي وقائم على القدرة الفردية لكل مواطن.
.135وتالحظ المحكمة كذلك في هذا الصدد أنه بينما يزعم المدعونحدوث انتهاك للمادتين 1و2
من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم ، 38فإن مطالبتهم تدور في الواقع حول
المادة 1من المعاهدة المذكورة التي تنص على ما يلي:
38
صدقت جمهورية مالي على اتفاقية اليونسكو في 7ديسمبر .2007
25