.124كما ذكرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يلي:
لجميع العمال الحق في تكافؤ الفرص للترقية من خالل عمليات عادلة وقائمة على
الجدارة وشفافة تحترم حقوق اإلنسان .وينبغي أن تشمل معايير األقدمية والكفاءة الواجبة
العريضة أيضا تقييما للظروف الفردية ،فضال عن األدوار والخبرات المختلفة للرجل
35
والمرأة ،من أجل ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
.125تالحظ المحكمة في القضية الراهنة أنه ،فيما يتعلق بأحكام المادتين 125
36
و127
37
من
القانون رقم 034الصادر في 12يوليو ،2010اللذين يحددان قواعد وأنظمة الشرطة الوطنية
المالية ،فإن معايير ترقية ضباط شرطة الدولة المدعى عليها هي مدة الخدمة والكفاءة ،وهو
ما يتفق مع المادة 7من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.126وتالحظ المحكمة أن المدعين ،في تاريخ صدور المرسوم الصادر في 6فبراير ،2006لم
يستوفوا هذه المعايير للتسجيل في برنامج تدريب مراقبي الشرطة ألنهم لم يحصلوا على درجة
الماجستير إال بعد تاريخ نفاذ المرسوم.
.127وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين لم يستوفوا شرط األقدمية بموجب المواد المذكورة أعاله.
.128وعليه ،فإنها ترفض مزاعم المدعين وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوقهم بموجب
المادة 15من الميثاق والمادة (7ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية فيما يتعلق بالترقية إلى فئة أعلى.
د .االنتهاك المزعوم للحق في التعليم
.129يؤكد المدعون أن الحق في التعليم المنصوص عليه في المواد )1( 17من الميثاق ،و13
(( )2ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 1و 2من
35لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم )2016( 23بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية
(المادة 7من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) 7 ،أبريل ،2016الفقرة.31
36المادة :125يشترط في ترقية ضابط الشرطة إلى فئة أعلى عن طريق التدريب أن يكون قد أنهى بنجاح دراساته في مستوى مماثل للفئة التي يرقى
إليها .لكي يكون ضابط الشرطة مؤهال إلجراء التدريب المشار إليه في الفقرة السابقة ،يجب أن يكون لديه :حصل على تقييم إيجابي من السلطة
الهرمية ،استنادا بشكل خاص إلى آخر تقييم ألدائه وتخصص السلك الذي يخطط للترقية إليه؛ ».
( )37تنص المادة 127على ما يلي :ولكي يؤدي التدريب أثناء الخدمة إلى الترقية ،يكون تخصصا يناظر أحد تخصصات الشرطة؛ وعالوة على
ذلك ،يجب أن يكون مبر ار بالحاجة ،ويقوم به ضباط في الخدمة أو على سبيل اإلعارة .يجب أن يسمح التدريب الذي يتم إجراؤه للضابط ،اعتمادا
على الدبلوم الذي تم الحصول عليه ،بالحصول على ترقية إلى الدرجة األعلى التالية ،أو إلى فئة أعلى تتوافق مع الدبلوم الذي تم الحصول عليه.
ال يجوز أن تمهد الترقية الناتجة عن التدريب المذكور ،بأي شكل من األشكال ،الطريق للوصول إلى فئة أعلى في نفس السلك .لالستفادة من
الحق في الترقية إلى درجة أعلى ،يجب أال تقل مدة التدريب عن سنتين (» .)2
24