‫‪ .111‬ترى المحكمة أنه بالنظر إلى معيار الكفاءة‪ ،‬وهو شرط عام يتعين استيفاؤه في كل من الخدمة‬ ‫العامة والخاصة‪ ،‬يمكن أن يتوقع بشكل معقول من السلطة الهرمية أن تبدي رأيها‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن هذا الرأي ليس ذاتيا‪ ،‬ألنه يستند إلى تقييم موضوعي‪ ،‬وكذلك إلى تقييم الضابط‬ ‫والدرجات المسجلة‪ .‬وتحيل السلطة الهرمية أيضا تقرير تقييم الموظفين المعنيين إلى وزير‬ ‫‪33‬‬ ‫األمن للتحقق من االمتثال لألحكام ذات الصلة‪.‬‬ ‫اليكون راضياً عن التقييم الطعن فيه‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجوز للضابط الذي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .112‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لاللتحاق باألكاديمية‬ ‫الوطنية للشرطة كمشرفين ومفتشين للشرطة ألغراض الترقية إلى رتبة أعلى‪ ،‬ال يشكل قيدا‬ ‫غير معقول‪.‬‬ ‫‪ .113‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المساواة‬ ‫في الحصول على الخدمات العامة‪ ،‬التي تحميها المادة ‪ )2( 13‬من الميثاق مقروءة مع المادة‬ ‫‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الترقية إلى رتبة أعلى‬ ‫‪ .114‬يزعم المدعون أن عدم المساواة في معاملتهم مع بعض زمالئهم في الشرطة ممن يحملون‬ ‫نفس المؤهالت وطول مدة الخدمة يشكل انتهاكا لحقهم في العمل‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يؤكدون‬ ‫أن المحكمة العليا‪ ،‬في أحكامها‪ ،‬نظمت وضع هؤالء الزمالء بينما رفضت ترقية المدعين إلى‬ ‫رتبة أعلى‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يزعم المد��ون أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 15‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪( 7‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫**‬ ‫‪ .115‬تؤكد الدولة المدعى عليها في ردها أن المرسوم الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ 2006‬يحدد األحكام‬ ‫الخاصة المنطبقة على مختلف كبار ضباط الشرطة‪ ،‬بمن فيهم المراقبون والمفتشون‪.‬‬ ‫‪ .116‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المادتين ‪ 14‬و‪ 15‬من المرسوم المذكور أعاله تنصان‬ ‫على أن التعيين في سلك ضباط الشرطة ومفتشي الشرطة يجب أن يكون من خالل تدريب‬ ‫ضباط الشرطة المأذون لهم بالخضوع لتدريب يخولهم تغيير الفئات‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قانون ‪ 12‬يوليو ‪ ،2010‬المادة ‪" :109‬يتم تقديم التصنيفات‪ ،‬قبل إخطار ضباط الشرطة الوطنية المعنيين‪ ،‬لترجيح الوزير المكلف باألمن‪ .‬ويتألف‬ ‫الترجيح من التحقق من االمتثال ألحكام المادة ‪ 108‬أعاله"‪.‬‬ ‫() المرجع نفسه‪ ،‬المادة ‪" :34‬عندما يرى ضابط شرطة وطني أن حقوقه قد انتهكت‪ ،‬تتاح له سبل االنتصاف اإلدارية والقانونية"‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3