أو إنفاذه أن تعامل جميع األشخاص دون تمييز.
.91تالحظ المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون ال يعني أن المؤسسات القضائية يجب أن
تتعامل بالضرورة مع جميع القضايا بنفس الطريقة ،ألن معالجة كل قضية قد تتوقف على
ظروفها الخاصة.
31
.92وفي هذا الصدد ،تؤيد المحكمة موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان القائل بأن "تطور
االجتهادات القضائية ال يتناقض في حد ذاته مع إقامة العدل على نحو سليم؛ بل يتعارض
مع سالمة سير العدالة" .ومن شأن فهم مختلف أن يرقى إلى الفشل في تقدير النهج الديناميكي
والتطوري ،األمر الذي من شأنه بدوره أن يخاطر بإعاقة أي إصالح أو تحسين".
32
.93ترى المحكمة ،بوجه عام ،أن مصطلح "اللجوء إلى" يشير إلى تغيير في الرأي أو السلوك.
في نوع معين من الوقائع أو العالقة القانونية قيد التقاضي ،فإنه ينطبق على أي تغيير في
كيفية تفسير المحكمة للقانون.
.94في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أحكام المحكمة العليا التي استشهد
بها المدعون قد نظمت وضع زمالئهم الذين ،في رأيهم ،كانوا في نفس الوضع ،فإن المدعين
ال يطعنون في حقيقة أن المحكمة العليا ،في حكمها رقم 186الصادر في 7أبريل ،2016
قد ألغت بالفعل ق ارراتها السابقة.
.95وتالحظ هذه المحكمة أن المحكمة العليا أشارت في حكمها إلى أن "هؤالء المدعين تخرجوا
بعد 31يوليو ،2008ولم يقدموا أي دليل على حصولهم على موافقة مسبقة من سلطتهم
الهرمية ،وفقا للمادة 125من قانون 12يوليو 2010بشأن النظام األساسي الذي يحكم
ضباط الشرطة".
.96وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين ال يعترضون على حقيقة أنهم تخرجوا بعد تاريخ المرسوم
الصادر في 6فبراير ،2006وال يعترضون على أنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة من
رؤسائهم في التسلسل الهرمي .وعلى هذا األساس ،اعتمدت المحكمة العليا تفسي ار مختلفا
للقانون الواجب العريضة ،ورفضت في حكمها رقم 186الصادر في 7أبريل 2006طلب
تسوية أوضاع المدعين بعد النظر فيه مبينة أسباب القيام بذلك.
31نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 28مارس ،)2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,219الفقرة .106
32
ميكاليف ضد مالطة ،القضية رقم ،06/17056الحكم الصادر في 15أكتوبر ،2009الفقرة .51انظر أيضا ،بوبكر سيسوكو و 74آخرون
ضد مالي (الموضوع وجبر الضرر) ( ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ;641الفقرة .73تيكورو سانغاري وآخرون
ضد جمهورية مالي ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2019/007الحكم الصادر في 23يونيو ( ،2022الموضوع)،
الفقرة.72
19