22
انقضت فترة سنة واحدة ( )1وشهرين ( )2وسبعة ( )7أيام .وتمشيا مع اجتهاداتها،
تعتبر
المحكمة هذه المدة فترة معقولة.
.61وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بعدم التوافق المزعوم بين المادتين 125و 127من قانون 12
يوليو 2010مع صكوك حقوق اإلنسان التي احتج بها المدعون ،ترى المحكمة أنه لم تكن
هناك سبل تقاضي محلية يمكن استنفادها ،بحيث ال تثار مسألة الوقت المعقول23.وترى
المحكمة أيضا أن االنتهاكات المزعومة في هذا الصدد مستمرة ،بقدر ما هي ناجمة عن قانون
نشر في 12يوليو ،2010وال يزال ساريا .ونتيجة لذلك ،يحق للمدعين اللجوء إلى المحكمة
24
في أي وقت ،طالما لم يتم اتخاذ أي تدابير لمعالجة االنتهاكات المزعومة.
.62وأخيرا ،تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي ،فإن العريضة الحالية
ال تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو
القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو الميثاق.
.63في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية في المادة 56
من الميثاق على النحو المنصوص عليه في المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة،
وبالتالي تعلن أنها مقبولة.
سابعاً :الموضوع
.64يزعم المدعون أن المحكمة العليا وو ازرة األمن الداخلي ارتكبتا االنتهاكات التالية( :أ) الحق
في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة ،والحق في عدم
التمييز؛ (ب) الحق في الوصول إلى الخدمات العامة في بلدهم؛ (ج) الحق في الترقية إلى
رتبة أعلى؛ (د) الحق في التعليم.
22
بوبكر سيسوكو و 74آخرون ضد جمهورية مالي (الموضوع وجبر الضرر) ( 25سبتمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع،
ص ,641الفقرة ،53لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة
23
اإلفريقية ،المجلد الثالث،ص ,13الفقرة .56
جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 15يوليو ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص
,466الفقرة ;50يوسف سعيد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2019/011الحكم
24
الصادر في 30سبتمبر ( 2021االختصاص والمقبولية) ،الفقرة.42
كامبولي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة.53
14