ب .الشروط األخرى للمقبولية
.55تالحظ المحكمة أن الطرفين ال يجادالن في أن العريضة الحالية تمتثل للشروط المنصوص
عليها في المادة ( )2( 50أ) و(ب) و(د) و(و) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب
على المحكمة أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت.
.56وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة ،وفقا للمادة ( )2( 50أ) من النظام الداخلي ،أن المدعين
قد أشاروا بوضوح إلى هويتهم.
.57وتالحظ المحكمة أن طلبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق.
وعالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو منصوص عليه
في المادة ( 3ح) منه ،��و تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وإلى جانب ذلك ،ال يوجد
شيء الملف يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي .لذلك،
تجد المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق ،وبالتالي
تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي .
.58وترى المحكمة كذلك أن العريضة تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي،
باعتبارها ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم بل تتعلق باألحكام
التشريعية والتنظيمية للدولة المدعى عليها.
.59وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي ،تذكر
المحكمة بأنها اعتمدت نهج كل حالة على حدة لتقييم ما يشكل وقتا معقوال 20.وفي هذا الصدد،
رأت المحكمة أن الوقت الذي استغرقه المدعون في محاولة استنفاد سبل التقاضي أمام المحاكم
المحلية ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد الوقت المعقول.
21
.60ترى المحكمة أنه في الفترة ما بين 5مايو ،2016عندما أصدرت القسم اإلداري للمحكمة
العليا الحكم رقم 258و 7أغسطس ،2017وهو التاريخ الذي قدمت فيه هذا العريضة،
20نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو ،)2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,204الفقرة ;121
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,465الفقرة
21
.73
أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
,477الفقرة ;56نغو از فايكنغ وجونسون نغو از ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( 23مارس ( )2018الموضوع) ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد الثاني ،ص ,287الفقرة .61
13