طلبهم بتسوية أوضاعهم كمراقبين متدربين في الشرطة.
.50تالحظ المحكمة أيضا أن المادتين 110
16
و111
17
من القانون األساسي للمحكمة العليا
تنصان على أن ق اررات القسم اإلداري للمحكمة العليا نهائية ،وبالتالي فهي غير قابلة
لالستئناف .ويترتب على ذلك أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بالعريضة
المتعلق برفض إدارة الشرطة تسجيلهم في قائمة المشرفين المتدربين ومفتشي الشرطة.
.51وفيما يتعلق بعدم توافق المادتين 125و 127من قانون 12يوليو 2010مع صكوك حقوق
اإلنسان ،تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة 1885من دستور الدولة المدعى عليها ،فإن سبيل
االنتصاف الوحيد الممكن هو الطعن في دستورية القانون ،وال سيما توافقه مع حقوق اإلنسان
األساسية.
.52تحيط المحكمة علما أيضا بالمادة 45من القانون المذكور رقم 010-97الصادر في 11
فبراير 1997المتعلق بالقانون األساسي الذي يحدد قواعد تنظيم وعمل المحكمة الدستورية
19
فضال عن اإلجراءات المعروضة عليها،
ويفتقر المدعون إلى األهلية الالزمة لرفع دعوى
أمام المحكمة الدستورية للطعن في امتثال القوانين المحلية لاللتزامات الدولية .وعالوة على
ذلك ،ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن المدعين كان لديهم سبيل انتصاف قضائي متاح لهم
في النظام القانوني للدولة المدعى عليها.
.53في ضوء ما سبق ،تجد المحكمة أنه لم تكن هناك سبل تقاضي محلية متاحة للمدعين فيما
يتعلق بتوافق المادتين 125و 127من قانون 12يوليو 2012مع صكوك حقوق اإلنسان
التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها.
.54وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن المدعين استنفدوا سبل
التقاضي المحلية.
16
المرجع نفسه ،المادة " .110القسم اإلداري هو القاضي األعلى في جميع الق اررات الصادرة عن المحاكم اإلدارية الدنيا والق اررات الصادرة في نهاية
17
المرجع نفسه ،المادة " :111للدائرة اإلدارية اختصاص البت في الدرجة األولى واألخيرة في الطعون المتعلقة بإساءة استعمال السلطة ضد المراسيم
18
القانون األساسي رقم 010-97الصادر في 11فبراير ،1997المادة " 85المحكمة الدستورية هي القاضي في دستورية القوانين وتضمن حقوق
19
المطاف عن الهيئات اإلدارية ذات الطابع القضائي".
أو األوامر الو ازرية أو المشتركة بين الو ازرات وأعمال السلطات اإلدارية الوطنية أو المستقلة".
اإلنسان األساسية والحريات العامة".
المرجع نفسه ،المادة " : 45يجب على رئيس الوزراء إحالة القوانين األساسية التي تعتمدها الجمعية الوطنية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها.
ويجب أن يشير خطاب اإلحالة ،عند االقتضاء ،إلى أنه عاجل .ويجوز إحالة فئات أخرى من القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها من
قبل رئيس الجمهورية ،أو رئيس الوزراء ،أو رئيس الجمعية الوطنية ،أو عشر النواب ،أو رئيس المجلس األعلى للسلطات المحلية ،أو عشر
المستشارين الوطنيين ،أو رئيس المحكمة العليا.
12