‫محدودة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يكون هناك خطأ في تطبيق القـانون أو تفسير خاطئ له‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .45‬وتالحظ المحكمة أنه‪ ،‬وفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬لم يستنفد المدعون سبل التقاضي المحلي‬ ‫ألنهم لم يطعنوا في الحكم رقم ‪ 258‬الصادر في ‪ 5‬مايو ‪ 2016‬الصادر عن القسم اإلداري‬ ‫للمحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .46‬تكرر المحكمة التأكيد على أن أي عريضة تقدم إليها يجب أن تفي بشرط االستنفاد المسبق‬ ‫لسبل التقاضي المحلي‪ 12،‬ما لم تكن سبل االنتصاف غير متاحة أو غير فعالة أو غير كافية‪،‬‬ ‫أو ما لم تستغرق اإلجراءات المتعلقة بسبل االنتصاف هذه وقتا أطول من الالزم‪ .‬وقد رأت‬ ‫المحكمة في اجتهاداتها القضائية أن سبل االنتصاف التي يتعين استنفادها يجب أن تكون سبل‬ ‫انتصاف قضائية عادية‪ 13.‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ستكون سبل التقاضي المحلي قد استنفدت بمجرد أن‬ ‫يحيل المدعون المسألة إلى أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها ذات االختصاص في هذه‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .47‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪ ،‬تخضع‬ ‫إجراءات تقديم طلب إعادة النظر أو المراجعة إلى المحكمة العليا‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 256‬من القانون‬ ‫األساسي للمحكمة العليا‪ 15،‬لظروف محددة‪ ،‬أي لخطأ في تطبيق القانون أو سوء تفسيره‪.‬‬ ‫‪ .48‬تالحظ المحكمة أن المدعين يؤكدون أنهم لم يتمكنوا من استنفاد سبل التقاضي المحلي فيما‬ ‫يتعلق بالشكويين المثارتين‪ ،‬وهما رفض اإلدارة إدراج المدعين في قائمة المشرفين المتدربين‪،‬‬ ‫وعدم توافق المادتين ‪ 125‬و‪ 127‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬مع االلتزامات الدولية للدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .49‬تالحظ المحكمة كذلك أنه قبل تقديم العريضة الحاليةة‪ ،‬امتثل المدعون لإلجراء أمام الدائرة‬ ‫اإلدارية ل��محكمة العليا‪ ،‬التي أصدرت الحكم رقم ‪ 258‬الصادر في ‪ 5‬مايو ‪ 2016‬برفض‬ ‫‪ 12‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 5‬ديسمبر ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,314‬الفقرة ‪.77‬‬ ‫‪ 13‬ويلفريد أونيانغو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) (‪ 18‬مارس ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,507‬الفقرة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫كاتشوكو ار نشكانابو كاكوبيكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/029‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 4‬ديسمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪44-40‬؛ محمد سليماني مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/014‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪45‬؛ محمد أبو بكاري ضد‬ ‫‪15‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,599‬الفقرة ‪.76‬‬ ‫القانون رقم ‪ 046-2016‬الصادر في ‪ 23‬سبتمبر ‪ ،2016‬المادة ‪" : 256‬في حالة إبطال حكم الدائرة اإلدارية بسبب خطأ مادي من المحتمل أن‬ ‫يكون قد أثر على الحكم في القضية‪ ،‬يجوز للطرف المعني تقديم استئناف متدرب إلى القسم"‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3