‫‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي "‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .27‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خال�� وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪.‬‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪.‬‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪.‬‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‬ ‫‪ .28‬في القضية الراهنة‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها اعتراضين على مقبولية العريضة‪ .‬وستنظر‬ ‫المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفوع على مقبولية العريضة‬ ‫‪ .29‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية العريضة‪ .‬فأوال‪ ،‬تدعي أن العريضة تستخدم لغة‬ ‫نابية أو مسيئة‪ ،‬وثانيا‪ ،‬تدعي أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ 8‬المادة ‪ ،40‬النظام الداخلي للمحكمة‪.2010 ،‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3