.22كما تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي:
.1لم ينتهك الدولة المدعى عليها حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة 7
(( )1ج) من الميثاق؛
.2لم تنتهك ح ،المدعي في التمثيل القانوني.
.0لم تؤخر حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة البت في طلب المدعي للمراجعة؛
.3لم ينتهك ح ،المدعي في الدفاع عن نفسه؛
.2استندت إدانة المدعي إلى أدلة موثوقة ومحكمة؛
.1تمت إجراءات النيابة في القضايا الجنائية األصلية رقم 122لسنة 2222
واالستئناف الجنائي رقم 108لسنة 2228و 122لسنة 2211وفقا للقوانين
المنظمة.
.7رفض العريضة برمتها لعدم وجود أساس موضوعي؛
.8عدم منح أي تعويض لصالح المدعي؛
.9رفض طلبات المدعي؛
.12يتحمل المدعي تكاليف هذه القضية.
خامساً.االختصاص
.21تالحظ المحكمة أن المادة 0من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1
)2
يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعل،
بتفسير وتطبي ،الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.22وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 39من النظام الداخلي " ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها..وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.20واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،أن تجري تقييما الختصاصها وأن
تبت في االعتراضات عليه ،إن
وجدت.
6