)2
)0
أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية
أثناء اإلجراءات المحلية التي أدت إلى إدانته والحكم عليه ،خالفا للمادتين 2و7
(( )1د) من الميثاق؛ و
منحه تعويضات عمال بالمادة 27من البروتوكول.
.17وعالوة على ذلك ،يدعو كال من المدعي األول والمدعي الثاني المحكمة إلى "احقاق العدالة
حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة وإطالق سراحهما".
.18فيما يتعل ،بالمدعي األول ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي:
.1المحكمة ليس لها اختصاص الفصل في الدعوى؛
.2ال تفي عريضة الدعوى بشرط المقبولية المنصوص عليه في المادة )2( 32من
الئحة المحكمة ومن ثم إعالن انها غير مقبولة ورفضها على النحو الواجب؛
.0لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ( )1( 10ج) من دستور جمهورية
تنزانيا المتحدة لعام 1977؛
.3لم تنتهك ح ،المدعي في التقاضي على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 7
من الميثاق؛
.2لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة )2( 7من الميثاق;
.1استندت إدانة المدعي إلى أدلة موثوقة ومحكمة؛
.7العريضة تفتقر إلى األساس الموضوعي وبالتالي يجب رفضها؛ و
.8أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية لهذه الدعوى.
.19وفيما يتعل ،بالمدعي الثاني ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي:
.1ليس للمحكمة االختصاص القضائي للفصل في هذه الدعوى؛
.2ال تفي العريضة بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة )2( 32من
الئحة المحكمة.
.0ال تفي العريضة بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )1( 32من الئحة
المحكمة؛
.3إعالن العريضة غير مقبولة ورفضها على النحو الواجب.
5