‫أوالً‪.‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد تشاتشا وامبو ار والسيد مانغازي مكاما (يشار إليهما معا باسم "المدعيين" أو بشكل فردي‬ ‫باسم "المدعي األول" و"المدعي الثاني") مواطنان تنزانيان حكم عليهما بالسجن لمدة ثالثين‬ ‫(‪ )02‬عاما بعد إدانتهما بالسطو المسلح والتسبب في ضرر جسيم لآلخرين‪.‬يزعم المدعيان أن‬ ‫حقوقهما في المحاكمة العادلة قد انتهكت أثناء محاكمتهما واستئنافهما أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1981‬وانضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 12‬فبراير ‪.2221‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2212‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة‬ ‫‪ )1(03‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪.‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى رئيس‬ ‫مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )1( 03‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة‬ ‫المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي في ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪.2222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪.‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.0‬‬ ‫يتبين من السجل أن المدعيين اتهما بدخول منزل السيدة نشاغوا مويتا عنوة في ‪ 29‬مارس‬ ‫‪.2222‬ويزعم أنهما ألحقا جروح بدنية بالسيدة مويتا وحفيدها وأخذا أموالها‪.‬وفي وقت الح‪،،‬‬ ‫اتهم المدعيان معا في محكمة موسوما المحلية بمقاطعة موسوما بارتكاب جرائم السطو المسلح‬ ‫والتسبب في الحاق ضرر جسيم خالفا للمادتين ‪ 282‬و‪ ،281‬والمادة ‪ 222‬من قانون العقوبات‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2212/223‬حكم بتاريخ ‪ 21‬يونيو‬ ‫‪( 2222‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.08‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3