.120وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة االدعاء القائل بأن المادتين 282و 281من قانون
العقوبات للدولة المدعى عليها ال تعرفان جريمة السطو المسلح.ولذلك ترى المحكمة أن الدولة
المدعى عليها لم تنتهك المادة )2( 7من الميثاق.
ب.االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.123يجزم المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه بموجب المادة 2من الميثاق.ويؤكد
أن تحليل األدلة وتمحيصها من جانب المحاكم المحلية لم يستند إلى تقدير موضوعي لكامل
األدلة المسجلة وإلى المعاملة المتساوية لألطراف الخصم.
.122ودون الرد مباشرة على هذا االدعاء ،تكرر الدولة المدعى عليها في ردها أن المحاكم المحلية
فحصت على النحو الواجب جميع األدلة المسجلة ووجدت أن المدعي والمتهم معه مذنبان
بالتهم الموجهة إليهما.
***
.121تالحظ المحكمة أن المادة 2من الميثاق تنص على أن يتمتع كل فرد بالحقوق والحريات
المكفولة في الميثاق دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الجماعة اإلثنية أو اللون أو
أي وضع آخر.ويسعى هذا الحكم إلى ضمان عدم تعرض األفراد لمعاملة تمييزية أو تفضيلية
إزاء غيرهم ممن لهم نفس المركز أو وضع مماثل.
.127في هذه القضية ،يدعي المدعي الثاني فقط أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في عدم
التمييز ،ولكنه ال يقدم أي تفسير لكيفية معاملته معاملة مختلفة مقارنة باألفراد اآلخرين الذين
لهم وضع مماثل له.وفيما يتعل ،بإشارته إلى تقييم المحاكم المحلية لألدلة ،تذكر المحكمة
باستنتاجها الساب ،في الفقرات 88-82أعاله حيث خلصت إلى أنه ال يوجد خطأ واضح في
الطريقة التي نظرت بها المحاكم المحلية في األدلة التي استندت إليها إلدانة المدعين.
.128وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة 2من الميثاق.
ثامناًً.جبرًالضرر
.129يطلب المدعيان من المحكمة "استعادة العدالة حيثما انتهكت وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة
وإطالق سراحهما".
27