.117والعنصر الثاني هو مبدأ " ال عقوبة إال بنص :" nulla poena sine legeأي أنه ال يجوز
معاقبة أي شخص على ارتكاب فعل ما لم تكن هذه العقوبة منصوص عليها للفعل قبل
ارتكابه.وإلى جانب مبدأ " ال عقوبة إال بنص " ،يحظر هذا المبدأ تطبي ،القانون الجنائي بأثر
رجعي.
.118والعنصر الثالث هو مبدأ العقاب الفردي وحظر العقاب الجماعي.
.119تالحظ المحكمة أن مبدأ الشرعية ينطوي على اشتراط أن يكون للقانون وضوح كاف في تعريف
جريمة معينة وتحديد العقوبة.من الضروري مالحظة أن الوضوح هو أحد أهم المتطلبات
النوعية ألي قانون وبشكل أكثر تحديدا ،القانون الجنائي.ال يكفي وجود قانون ،باإلضافة إلى
ذلك يجب أن يتمتع القانون بمستوى معقول من الوضوح لتمكين األفراد من االمتثال للحدود
التي يضعها.
.122وفي هذه القضية ،تستند مطالبة المدعي األول إلى المبدأ األساسي المتمثل في "ال قانون ،ال
جريمة".ال يجادل مقدم الطلب بأنه لم يكن هناك قانون معمول به ،ولكنه يؤكد بدال من ذلك
أن القانون الذي يعرف الجريمة التي اتهم بها ،وهي السطو المسلح ،غير محدد بشكل
كاف.هذا ،وفقا للمدعي األول ،ينتهك المادة )2( 7من الميثاق وكذلك الحكم المقابل ،المادة
( )1( 10ج) ،من دستور الدولة المدعى عليها.
.121تالحظ المحكمة من السجل أن المدعي األول والمدعي الثاني قد اتهموا معا بجريمة السطو
المسلح وفقا للمادتين 282و 281من قانون العقوبات في للدولة المدعى عليها بصيغته
المعدلة بالقانون رقم 12لعام 1989و 27لعام ،1991وحكم عليهما وفقا لقانون العقوبات
الدنيا رقم 1لعام ،1972الذي تم تعديله بموجب القسم 2من قانون القوانين المكتوبة
(تعديالت متنوعة) رقم 1لعام .1993ويتبين من الملف أن عملية السطو المسلح ارتكبت في
29مارس ،2222أي بعد سن القوانين المذكورة.ويترتب على ذلك أن المدعين أدينوا وعوقبوا
على أساس التشريعات التي كانت موجودة وكانت سارية وقت ارتكاب الجريمة.
.122وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أن القوانين المعنية ،وال سيما المادتين 282و 281من
قانون العقوبات ،تقدم تعريفا واضحا للعناصر التي تشكل جريمة السطو المسلح.ووجدت
المحاكم المحلية أيضا أن هذه المواد قد تم االمتثال لها في حالة المدعين.وال يقدم المدعي
الثاني أي تفسير لسبب اعتقاده أن هذه المواد لم تحدد بشكل كاف جريمة السطو المسلح ،كما
أنه ال يحدد أي جزء من هذه المواد يجده غير واضح.
26