فإن إدانته والحكم الصادر بحقه ينتهكان المادة )2( 7من الميثاق والحكم المقابل لها ،أي
المادة ( )1( 10ج) من دستور الدولة المدعى عليها.
.112تعترض الدولة المدعى عليها على أقوال المدعي وتؤكد أن المادتين 282و 281من قانون
العقوبات تصفان العناصر الالزمة لجريمة السطو المسلح.وتنص كذلك على أن عقوبة السجن
لمدة ثالثين ( )02سنة على الجريمة ليست أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة.
.110وتوضح الدولة المدعى عليها أن الشروط المسبقة لجريمة السطو المسلح المنصوص عليها
في المادة 281من قانون العقوبات هي :أن يكون مسلحا بسالح أو أداة خطيرة أو هجومية
أو أن يكون بصحبة أي شخص آخر ،أو إذا تسبب في إصابة أي شخص أو بعده مباشرة
وقت السرقة أو بعده.وعالوة على ذلك ،حددت المادة 281من قانون العقوبات العقوبة القصوى
للسطو المسلح بالسجن مدى الحياة مع أو بدون عقوبة بدنية.
.113وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه عند الحكم على متهم ،يتعين قراءة هذه المواد مقترنة
بقانون العقوبات الدنيا ،بصيغته المعدلة في عام 1993بموجب المادة 2من قانون القوانين
المكتوبة (تعديالت متنوعة) رقم 1لعام .1993وعدل هذا القانون الحد األدنى للعقوبة من
خمس عشرة ( )12سنة المنصوص عليها في قانون القوانين المكتوبة (تعديالت متنوعة) رقم
12لعام 1989إلى ثالثين ( )02في السجن لجريمة السطو المسلح.وعليه ،تدفع الدولة
المدعى عليها بأن ادعاء المدعي األول بشأن هذه النقطة ال أساس له من الصحة.
***
.112تالحظ المحكمة أن المادة )2( 7من الميثاق تنص على قاعدة "ال جريمة إال بنص ،وال
عقوبة إال بنص ”( “nullum crimen sine lege, nulla poena sine legeوتسمى أيضا مبدأ
الشرعية) ،على النحو التالي:
ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو االمتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب
عليه القانون وقت ارتكابه ،وال عقوبة إال بنص ،والعقوبة
شخصية.
.111يتضمن هذا الحكم ثالثة عناصر لمبدأ الشرعية.ويجسد العنصر األول مبدأ "ال قانون ،ال
جريمة( " nullum crimen sine legeال جريمة إال بنص) ،أي أنه ال يجوز معاقبة أي شخص
على فعل أو امتناع عن فعل لم يكن سلوكا يعاقب عليه وقت ارتكابه.
25